الفقيه محمد يسلم ولد محفوظ
ماحكم زكاة ذهب تازيازت؟
الجواب
أنه يزكى زكاة المعادن وهي أن يدفع ربع العشر من كل ما وجده إذا كان يبلغ نصابا والنصاب منه 85 غراما ولا ينتظر الحول بل يزكيه وقت استخراجه
وللتوضيح فإن المعدن غير الركاز والمعدن هو ما خلقه الله في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما كالنحاس والرصاص والكبريت ويحتاج إخراجه إلى عمل أو تصفية وأما الركاز فقال مالك هو دفن الجاهلية
وقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المعدن والركاز في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس" وهو حجة مالك في التفريق بينهما فجعل في الركاز الخمس ولم يجعله في المعدن
قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون: أن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤنة فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز"
وقال مالك: المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر ولا ينتظر به أن يحول عليه الحول. قلت: وبه قال الشافعي في أظهر أقواله وقصر مالك الزكاة على معدن الذهب والفضة دون غيرها من المعادن فلا زكاة فيه
واستثنى مالك الندرة بفتح النون وهي القطعة الخالصة التي تؤخذ دون تكلفة ففيها الخمس تدفع للإمام إن كان عدلا وإلا فرق بين فقراء المسلمين
قال خليل وفي الندرة الخمس
قال سيد سابق في فقه السنة : "واتفقوا على أنه لا يعتبر له الحول، وتجب زكاته حين وجوده، مثل الزرع"
قلت والخلاف إنما هو في نوع ما يعطى منه هل هو الخمس أو ربع العشر والله أعلم
السؤال الثاني
إذا اشترك جماعة في استخراجه فمن حصل له نصاب الزكاة منهم فعليه الزكاة ولا زكاة في ما حصلوا عليه إذا كان دون نصاب بل ينظر كل منهم ما ملك منه فإن كان نصابا زكى وإلا فلا