الجوائز التسويقية/ محمدن محمد غلام

أربعاء, 2024/02/28 - 11:37

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..

١. مالمقصود بالجوائز التسويقية؟

تقوم بعض الشركات والمحلات والدّكاكين - وربّما الأشخاص المسوّقين - بطرح جوائز تسويقية لعملائهم؛ بغية الرفع من كمية المبيعات او الخدمات؛ فيعلنون عن جائزة (سيارة أو معدّات أو مبالغ...) يتم السحب عليها بالقرعة بين العملاء في فترة محدّدة.

 

٢. التأصيل الفقهي: 

   أ. يحقّ للتاجر أن يتبرّع بجزء من ماله لبعض عملائه تشجيعا لهم على الارتباط بمنتجاته أو تجارته (بضوابط التبرع الفقهية وأسس المنافسة العادلة)

  ب. ويمنع من ذلك ما أدى إلى الغرر والميسر والقمار (دفع المال للدخول في السحب على جائزة أو جوائز)

 

٣. الخلاصة:

   أ. إذا كان العملاء يشترون البضائع كما يشتريها الناس، دون دفع مبالغ - أو قبول زيادة في الثمن - مقابل دخولهم في السحب، فلا حرج على التاجر أن يطرح جوائز تسويقية ينظم عليها سحبا بالقرعة العادلة، يتبرع من خلاله للفائز بهذه الجائزة التسويقية.

   ب. أما إذا كان العميل يدفع مالا مقابل دخوله السحب (ولو بقبوله زيادة السعر عليه لدخوله) فإن الأمر يُمنع حينها؛ لأن المعاملة أصبحت معاوضة يكتنفها الغرر الفاحش وهي إلى القمار والميسر أقرب.

 

٤. ملاحظة: لا أرى مانعا من تحديد التاجر لسقف من المبيعات أو لعدد من العملاء يقوم بعده بالسحب؛ لأن له أن يحدد شروط تبرعه ومواصفات المستفيدين منه (المهم أن لا يدفع العميل شيئا مقابل دخوله السحب)

والله تعالى أعلم