يوم النحر هو يوم الحج الأكبر وفيه عدة أعمال من منسك الحج وتفصيلها كالآتي:
1 _ رمي جمرة العقبة وهي الكبرى وهو واجب يجبر بالدم ولا يرمى في يوم العيد غيرها واختلف الفقهاء في وقت رميها بعد أن اتفقوا على أن من رماها بعد طلوع الشمس وقبل الغروب أنه رماها في وقتها ولا يلزمه شيء و أما قبل ذلك وبعده فهو محل الخلاف فقد قال الشافعي وأحمد يجوز رميها ابتداء من النصف الأخير من ليلة النحر واستدلوا بحديث عائشة أنها قالت: (( أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأمم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت
فأفاضت )) رواه أبو داود
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم جواز رميها قبل طلوع الشمس واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : (( قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على جمرات فجعل يلطخ _ يضرب برفق _ أفخاذنا ويقول ؛ أبني لا ترمو الجمرة حتى تطلع الشمس ))
واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم و أنه رماها ضحى واختار ابن القيم رميها بعد النصف خاص بالضعفاء وغيرهم لا يرمي قبل طلوع الشمس
واختلفوا فيمن رماها بعد غروب الشمس هل عليه دم أم لا ويستحب أن يلتقط الحصيات من مزدلفة ففي حديث الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له القط لي حصى ))
رواه البيهقي بإسناد صحيح ورواه النسائي وابن ماجه عن ابن عباس
ويستحب أن يبدأ بها بها أول قدومه وأن يكون الحصى الذي يرمي به مثل حصى الخذف وأن يكبر مع كل حصاة وفي حديث جابر الطويل
(( فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف )) رواه مسلم
ولا دعاء بعدها
وبرمي جمرة العقبة يكون التحلل الأصغر فيحل للحاج ما منعه الإحرام
إلا النساء وهذا مروي عن عمر وهو مذهب مالك
2_ ثم إذا رمى حلق رأسه أو قصره وتقصر النساء فقط والحلق أفضل لتقديم الله تعالى له {{ محلقين رؤوسكم ومقصرين }}
وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : [[ يرحم الله المحلقين ثلاثا وقال يرحم الله المقصرين مرة واحدة ]]
3_ نحر الهدي الواجب أو التطوع
4 _ طواف الإفاضة وقد سبق التفصيل في أحكامه
والترتيب هنا أفضل ولا يلزم فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر منها إلا قال أفعل ولا حرج