
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..
1. يعتمد كثير من العاملين في مجال التجارة على متابعة سلع المورّدين (أو المصانع) وينشئ معهم علاقة يتمكن من خلالها من الحصول على صور فوتوغرافية أو فيديوهات لبضائعهم وسلعهم مع تحديد أسعارها وقبولهم المبدئي ببيعه كميات منها إذا كان الثمن جاهزا لديه. وحينها يقوم بتسويق هذه السلع والبضائع فإذا وجد مشتريا جادّا باع له كمية منها قبل أن يتملكها واقعا، وحينها يتواصل مع المصدر لشرائها واستقدامها؟
2. بيع الغائب على الوصف وعلى البرنامج جائز؛ والصورة الفوتوغرافية والفيديو كلاهما أكثر دقة من الوصف الذي تحدث عنه الفقهاء؛ لما تتضمنه من تفاصيل تدقّ على وصف الواصف بالحديث مجرّدا، والخطأ اليسير زيادة ونقصا بين الوصف والوصوف كان واردا في السابق واغتفر لندرته النسبية وضآلته؛ وهو في هذه الحال أضعف.
3. الآجال تحدّد ولكن طوارئ سلاسل التوريد وطرق الشحن قد تعيق أحيانا فيرضى الطرفان بذلك.
4. بيع المثليات غير المعيّنة من غير الطعام (لمنع بيعه قبل قبضه) والمتوفرة في السوق غالبا، قبل تملكها أجازه الإمام اللخمي، وهو موضوع فتوى من الشيخ محمد الحسن الددو سبق أن نشرتها على هذه الصفحة.
وبناء على ذلك فإنه لو أفتى فقيه بجواز هذا النمط من العمليات لما بعُد ذلك عندي؛ خاصة وأنها معاملات تتعلق بها مصالح الناس وتجارات كثير من ضعفة المسلمين.
والله تعالى أعلم
د. محمدٌ محمد غلام