
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله...
١. مقتضى مشهور المذهب في المزكّي يكون عليه الدين، أن يحتسبه من الوعاء الزكوي (ينزعه من الأموال الزكوية قبل إخراج الزكاة) إلا إذا كان لديه ما يقابله به من عروض القنية (من غير الضروريات التي تبقى للمفلس)
٢. والذي عليه الفتوى المعاصرة والعمل في المؤسسات (وكرّسته المعايير الشرعية) أن ينظر إلى أصل الدين:
أ. فإن كان قد تحمّل الدين للحصول على عروض قنية معفاة من الزكاة (الأصول الثابتة بلغة المحاسبين) قابَله معها ولم ينزعه من الوعاء الزكوي.
ب. وإذا كان أصل الدين أنه اشترى به بضائع أو أصولا زكوية احتسبه ونزعه من الوعاء الزكوي.
والله تعالى أعلم
د. محمدٌ محمد غلام