قال القاضي د.محمد محمود بن أحمد بن السعيد، رئيس محكمة مقاطعة أمرج إن الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة تتطاول على حرمة القضاء واستقلاله حيث تعتبر نفسها سلطة فوقه وتلزمه بما لم يلزمه به القانون وتجعل من نفسها وصية عليه وأعماله خاضعة لمزاج عمالها فى الرفض والقبول .
وأضاف القاضي فى مقال مفصل ما اعتبره مظاهر من احتقار الحالة المدنية للقضاء بعد أن انتهجت معه - رمتني بدائها وانسلت - حين صورت للناس أنه يعرقل حصول المواطنين على أوراقهم معددا أبرز تلك المظاهر فى:
1ـ يلزم القاضي بوضع صور الأطراف على الأحكام والختم عليها، ويختلف عدد الصور بحسب المراكز، وهو إجراء لم يقل به نص في القانون، ومخالف للأعراف الوطنية والدولية من جهة، ومكلف للمواطن ماديا من جهة أخرى !؟!
2ـ تحديد حيز مكاني لا يتجاوزه سريان الحكم القضائي بما يمثل فرضا لاختصاص ترابي ممنوع حتى على القاضي نفسه بنص المادة 48 ق: إ.م.ت.إ؛ فالحكم الصادر مثلا عن محكمة لكصر عديم الحجية أمام أي محكمة أخرى من محاكم انواكشوط، خلافا لنص م: 302 من ق: إ.م.ت.إ من أن الأحكام تكون نافذة في عموم التراب الوطني.
3ـ تسجيل الأرقام الوطنية والتواريخ في أماكن معينة من نسخة الحكم تارة في الأسفل وتارة أخرى في الأعلى بحسب المراكز كشرط لقبول الحكم !
4ـ إلزام القاضي عن طريق ضغط المواطنين بإصدار أحكام غير جادة وتدعو إلى السخرية، كأحكام النسب لشخص معلوم النسب ويحمل بيده مستخرجا أو بطاقة تعريف من الوكالة ذاتها بعد أن تم إحصاؤه لديها، وكتصحيح الأخطاء المادية البسيطة الصادرة منها أيضا !؟!
5ـ عدم سريان الحكم القضائي المثبت لميلاد الطفل إذا لم يكن مصحوبا بإفادة من ممرضة، مما يجعل الحكم القضائي وحده غير مفيد للحجية !؟ (لدى بعض المراكز).
6ـ يكون منطوق الحكم بصيغة محددة من أخطأها من القضاة اعتبر حكمه "موقوف التنفيذ" ! (لدى بعض المراكز أيضا).
7- الأحكام القضائية تنتهي صلاحيتها بحسب التاريخ الذي يراه مركز الحالة المدنية المدلى بها أمامه، خلافا لترتيبات المادة 296 من ق: إ. م.ت. من أن الأحكام لا تتقادم .
8- وضع الختم في أعلى نسخة الحكم، أو أسفلها، أو هما معا بحسب المواضع التي تحبذ الوكالة، وإلا أصبح الحكم "غير صالح للاستخدام " !
كما تحدث القاضي عن حجية من يمتنع من القضاة عن امتثال أوامر الحالة المدنية بوضع صور على مستخرجات الحالة المدنية قائلا إن ذلك يأتي ضمن أمور من بينها :
: أن لا سبيل إلي تحميل القضاء أي مسؤولية في تعطيل أو عرقلة الحالة المدنية إلا إذا امتنع من تطبيق نص صريح واجب الامتثال كأي قضية أخرى من القضايا التي تعرض عليه.
أن أحكام الحالة المدنية ليست أخطر ولا أكبر أهمية من الأحكام التي تصد رعن المحاكم: الجنائية، والمدنية، والتجارية...في: الدماء، والحقوق، والأموال الجزيلة؛ فلا توضع على أي منها صور الأطراف.
6- تخليص القضاء من أسْر الحالة المدنية؛ ليتفرغ لمهامه الأصلية (فض المنازعات)، وترك الاختصاص في شؤون الحالة المدنية كلها للوكالة والأجهزة الأخرى.
ودعا القاضي كل الغيورين على احترام القانون وهيبة القضاء أن يكونوا ظهيرا للقاضي المتمسك بمنطق القانون، ومؤازرين له فيما يحدوه من استقلالية وحياد، وتجرد عن المؤثرات الخارجية ما دام متمسكا بتطبيق النصوص فقط (فلا يُحمَّل أوزار غيره، ولا يزج به فيما لا يعنيه)؛ حتى نصل جميعا إلى الهدف المنشود ألا وهو: إقامة العدل.
لقراءة المقال كاملا يرجي زيارة ركن مواضيع مميزة أو فتح الرابط التالي: http://essirage.net/node/10168