بيع السلع قبل قبضها/ د. محمدن محمد غلام

خميس, 2024/02/08 - 15:34

بيع السلع والبضائع قبل قبضها

 

الحمد لله 

والصلاة والسلام على رسول الله

١. لم يجز الجمهور أن يبيع الإنسان ما يدخل في ملكه بمعاوضة؛ حتى يقبضه.

٢. أجاز المالكية بيع ما ملكه الإنسان قبل قبضه؛ إلا إذا كان طعام معاوضة.

٣. وأجاز عثمان البتّي الجميع (يجوز عنده حتى بيع الطعام قبل قبضه)

٤. تحدّث الفقهاء المعاصرون عن القبض ورأوا أن قبض الأشياء يختلف بحسب حالها واختلاف العرف فيما يكون قبضا لها.

وقسموا القبض إلى نوعين:

أ. قبض حقيقي حسّي؛ "كالأخذ باليد أو النقل أو التحويل إلى حوزة القابض أو وكيله"

ب. وقبض حكمي اعتباري (مثل التخلية مع التمكين من التصرّف في العقار؛ قديما)

ونصّوا على أنه "يعتبر قبضا حكميا:

- تسلّم المؤسسة أو وكيلها لمستندات الشحن عند شراء البضائع من السوق الخارجية.

- وكذلك تسلّمها لشهادات التخزين التي تعيّن البضاعة من المخازن التي تدار بطرق مناسبة موثوق بها"

انظر - للفقرة ٤ - معيار المرابحة للآمر بالشراء، من المعايير الشرعية؛ الفقرة ٣/٢/٣ فما بعدها.

٥. ما يجري في السوق الموريتانية من بيع للموادّ الغذائية =الطعام) قبل قبضها على أساس فواتير "غير معيِّنة للسلعة" لا أراه صحيحا فقها.

والبديل المقترح عنه هو أن يبيع حامل هذه الفواتير (تاجر التجزئة) بضاعة موصوفة في الذمّة؛ مساوية لما تتضمنه الفواتير التي لديه على أساس السّلم الحالّ (حتى ينبرم العقد ويتأتى له أن يتسلم الثمن/ رأس مال السّلم)

 ثم إذا أراد المشتري قبض المسلم فيه؛ ذهب معه أو أرسل معه وكيلا لمخازن المورّد واستلم منه بالفواتير أولا، ثم سلّم البضاعة للمسلِم/ المشتري.

"والشافعي وقوم آخرونا

لسَلمٍ حلّ مجوّزونا"

والله تعالى أعلم

د. محمدٌ محمد غلام