
يبدو للوهلة الأولى أن هناك تشابها بين الزكاة والضريبة، إلا أنهما تختلفان كثيرا من حيث؛ التعبد والتقرب والتزكية والمواساة والمقاصد والأنصبة والمقادير والثبات والدوام والأوعية الزكوية والمصرف وربانية الفرض والكيفية، وعدم تدخل القانون إلا إذا تعلق بتغطية الهيكل الإداري لهيئة الزكاة، بخلاف الضريبة التي تدفع وفق نظام قانوني يحدد حجم المبلغ الضريبي وكيفية دفعه تتم بقانون والإلغاء يتم بقانون، فهي ضريبة تفرض وتلغي بالقانون(١).
وأما الاتفاق فهو من وجوه:
أولها الجبر والإلزام، وثانيها تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، وثالثها قيام الدولة بوظائف الجباية، ورابعها انعدام المقابل المادي للمزكي ودافع الضرائب، توجه الأمر بالإخراج والدفع لجميع من توفرت فيه الشروط بعدالة.
وحاصل الأمر أنه توجد فروق كبيرة بين الزكاة والضريبة بمختلف أنواعها، فالزكاة عبادة مالية تقترن بإخلاص نية التعبد وبذل جزء مخصوص على وجه مخصوص لأصناف مخصوصة وليس لجهة عامة أو خاصة منة في إخراجها ودفعها لمصارفها إلا إذا كان من باب التنظيم مثل الجباية ونحوها.
أما الضريبة فهي اقتطاع مالي مفروض من قبل الدولة المدنية للمشاركة في القيام بمسؤولية الأعباء العامة على جميع الأموال الداخلة في الدورة الاقتصادية من غير اختصاص، وتؤخذ بقوة القانون الملزم الذي يخضع للقواعد المنظمة بحسب تمايز البلدان، ولا يمكن الخلط بينهما، ولكن تنبغي مراعاة قدرة الوعاء الزكوي على الإخراج والدفع معا وتفادي الوقوع في آثار الازدواج الضريبي الماحقة لاستمرار نماء المصدر.
ويحصل الأمر بدراسة إمكانية المواءمة بين توارد التصرفات المالية على محل واحد، فيخرج زكاة المال أولا، ثم يعاد النظر في قيمة الضريبة على الوعاء، في حين تزيد على أموال لا زكاة فيها وهكذا، ليتم تعويض النقص المتوقع في الضرائب المحصلة، باعتبارها مصدرا من مصادر تمويل وظائف الدولة الوطنية الحديثة.