زكاة القطع الأرضية/ الدكتور محمدن محمد غلام

أحد, 2024/09/08 - 09:47

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..
بخصوص القطع الأرضية التي يبيعها مالكها، وهل تلزمه زكاتها؟
أقول: إنه إذا كان امتلكها تجارة (اشتراها ليبيعها بغرض الربح) فعليه الزكاة. وهو على أحد حالين: 
١. أن يكون مديرا يشتري القطع الأرضية ويعرضها للبيع مباشرة. فهذا يزكي كل سنة بتحديد وعائه الزكوي (النقود وعروض التجارة والديون التي على ملي باذل) ويعتبر هذه القطع عروض تجارة (أصولا متداولة عل  لغة المحاسبين) ويخرج نسبة ٢.٥ % منها.
٢. إذا كان محتكرا، يشتري القطع الأرضية بهدف التجارة لكنه لا يعرضها للبيع حالا وإنما ينتظر بها الفرصة، فهذا يزكي عند البيع ولو تأخر سنوات.

وأما القطع التي لم يشترها صاحبها تجارة فلا زكاة عليه إذا باعها. وإنما يستقبل بثمنها الحول (إذا كان نصابا ولو بإضافة غيره مما في ملكه) فإذا حال الحول على نصاب زكى وإلا فلا.
والله تعالى أعلم
د. محمد محمد غلام