نازلة في التلقيح الصناعي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أولا: تصور النازلة كما قدمت لي في سؤال
أهل بيت (زوجان) ذهبا إلى المختبر (لحاجتهما لذلك) وأخذ المختبر حيوانات منوية من الزوج وبييضات من الزوج ( أي الزوجة) وقام باللازم فأودع جنينا في رحم المرأة نفسها وجمد جنينا آخر لصالح الزوجين وبعلمهما لوقت لاحق.
ثم إنه حصل الطلاق بين الزوجين وبعد انقضاء العدة رجعت المرأة للمختبر واستزرعت الجنين دون علم زوجها المطلق!
ثانيا: السؤال
. هل ما أقدمت عليه المرأة جائز شرعا؟
. وهل يلحق الولد بالزوج المطلق؟
ثالثا: المذاكرة الفقهية
أ. بخصوص جواز ما أقدمت عليه المرأة أولا: فإنني أرى أنه كان عليها أن تتريث حتى تسأل عن الحكم الشرعي للمسألة؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه (أحرى إذا كان في أمر شائك وفي موضوع حساس شرعا هو الأنساب والنسل...)
ب. أما بخصوص إلحاق الولد: فإن في هذه النازلة مرجحات فقهية ترجح الإلحاق من وجوه:
١. ليس في الأمر نصّ قطعي؛ لأنه أمر مستجد
٢. الشارع متشوف للإلحاق
٣. ما قامت به المرأة (وإن كان الأولى عدم الإقدام عليه ابتداء حتى معرفة حكمه) أصبح أمرا واقعا؛ وهو من دواعي التخفيف فقها؛ حتى بنيت عليه قاعدة "مراعاة الخلاف" بعد الوقوع.
٤. ليس في الأمر ما يجرّ لاختلاط الأنساب (فالجنين من مني رجل معروف وبييضة امرأة معروفة لقحا في حالة زواج شرعي)
٥. ليس فيه شبهة زنا بالمفهوم الشرعي
٦. المرأة تمتّ إلى هذا الجنين بآصرة فسيولوجية حقيقية؛ فهو من بييضتها؛ ولو أجريت له فحوص الحمض النووي لوجدوه جزءً منها.
٧. والزوج لا ينكر أبوته للجنين ولا يدعي أنه من زنى
٨. ليس في الأمر اقتحام لمحظور بنص شرعي
٩. وليس يجرّ لجهالة آصرة نسب
١٠. ولو ظهر حمل بهذه المرأة في هذه الفترة وادعت أنه من الرجل وهو منكر لأوشك أن يلحق به فقها إذا لم يلاعن! فكيف وهو يقر أنه منه وأن بداية "حمله" تم في عصمة صحيحة تجمعه بالمرأة؟!
١١. أن هذه الحالة ليست من بين الحالات الخمس التي حكم مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم: 16 (3/4)
بشأن أطفال الأنابيب (تجدون رابط القرار في اول تعليق؛ إن شاء الله)
والله تعالى أعلم
د. محمدٌ محمد غلام
والله تعالى أعلم
د. محمد محمد غلام