قال الدكتور إبراهيم ولد أعمر كُل عضو المجلس الأعلى للفتوى والمظالم إنه ينبغي إقامة حد الحرابة على من ارتكبوا جريمة الاغتصاب الأخيرة في نواكشوط، لأن المعاصي والجرائم تتفاوت، فقد أضافوا إلى جريمة الزنا التهديد والتخويف واقتحام البيوت، لأن الطريقة التي يرتكب بها الاغتصاب مؤثرة في الحكم عليه.
وأكد الدكتور الكلي في مقابلة مع شبكة السراج في برنامج #مساحة أن حوادث الاغتصاب إذا كانت وقعت مع تخويف على وجه يتعذر معه إذا استغاث الضحية أن يغاث، فهي حرابة لأن حرمة الأعراض أكبر وعظم من حرمة المال كما بينه علماء المالكية كابن العربي والقرطبي وغيرهما من أئمة المذهب المالكي.
وأضاف ولد أعمر كل أن حوادث الاغتصاب التي ترتكب على هذا الوجه من استخدام للسلاح أو تهديد به هي حرابة يحدد الحاكم أو القاضي عقوبتها الأمثل والأقوى في ردع المعتدي وزجر غيره، فالطريقة التي يرتكب بها الاغتصاب مؤثرة في الحكم عليه.
وأشار عضو المجلس الأعلى للفتوى والمظالم إلى أن مثل هذه الجرائم يتحمل مسؤوليتها الجاني، وليس المجني عليه مؤكدا أن الضحية لا يلحقها عار في الدنيا ولا إثم في الآخرة، لأنها مظلومة ويجب ان يقف الناس معها فيحفظوا له عرضها وكرامتها.
وشدد ولد أعمر كل على الحدود الشرعية المتعلقة بجريمة الاغتصاب واضحة ومحددة ولا خلاف فيها بين أهل العلم ،فإذا كانت الجريمة هي الزنا فقط فالحد الجلد إذا كان الجاني بكرا والرجم إذا كان ثيبا، وهذا حكم ثابت أصيل في الإسلام.
وأشار ولد أعمر كل إلى أن كل جريمة لم تصل حد الاغتصاب أو الحرابة، تكون عقوبتها التعزيز فيمكن أن تقنن العقوبة بما يحقق الردع ضد المتحرشين والمعتدين وذلك فيما لم تحدد له الشريعة الإسلامية له عقوبة محددة، فللدولة وللمقننين أن يجتهدوا في تقنينه بما يحقق المصلحة العامة.
وأضاف أن تحريم الشريعة للزنا يعود على أعراض الناس بالحفظ ويعود على أنسابهم بالحماية، ومثله في التحريم القذف، وقد شرع الله عز وجل حدا للقذف لمن يتقولون في اعراض الناس " إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة"، فلكما يهتلك أعراض الناس سواء كان فعلا أو قولا فالإسلام يمنع ويعاقب من يرتكبه.
وأكد ولد أعمر كل أن كل الشرائع اتفقت على حماية الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والمال والعرض لذلك جاء الإسلام لصون أعراض الناس فحرم الزنا وكل ما يقرب منه، قال تعالى " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا".