لديه نقود في تطبيق بنكيلي (مثلا) ويحوّلها في حساب من يدفعها إليه سيولة أو يحولها له في تطبيق آخر (بيم بانك أو مصرفي مثلا) بعوض! ما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..
أولا: التصور
يكثر السؤال عن الحكم الفقهي بشأن معاوضة بين طرفين:
١. أحدهما لديه نقود في محفظته الاليكترونية في تطبيق مالي (بنكيلي، مثلا) ويحتاج إلى السيولة في يده، أو يريد تحويلها إلى حساب في تطبيق آخر (بيم بانك أو مصرفي مثلا)
٢. والثاني لديه حساب في تطبيق محفظة التطبيق المالي (الذي يمتلك فيه الأول أمواله) ولديه السيولة فيزيائيا؛ أو لديه القدرة على تحويل الأموال للتطبيق المرغوب (بيم بانك أو مصرفي مثلا) في الحالة الثانية، وهو مستعدّ لتقديم هذه الخدمة، ولكن بعوض يتفق عليه الطرفان.
يحوّل الأول للثاني مبلغ عشرة آلاف أوقية في حسابه بنكيلي فيسلمه الثاني تسعة آلاف وخمسمائة أوقية فقط (أو يحولها له لتطبيق يحدده)
ثانيا: التكييف
يحتمل تكييف المعاملة على أحد وجهين؛ أحدهما مانع والآخر مجيز:
١. أن يكيّف صرفا حالّا بزياة أحد العوضين على الآخر (بيع نقد بنقد من جنسه أكثر منه)
وهذا التكييف مقتض للمنع؛ باعتبار الزيادة ربا فضل.
٢. أن تكيف العملية جعلا أو أجرة على نقل المال من جهة إلى أخرى (من تطبيق لتطبيق أو من تطبيق إلى يد تلمسه)
وهذا التكييف مقتض للجواز؛ باعتباره رسوم خدمة وأجرة أو جعلا على منفعة.
ثالثا: الترجيح
إذا تعاقد الطرفان عقد إجارة على أن ينقل له أمواله من حساب لحساب أو من حساب إلى يده (وكان الأمر منسجما مع القوانين الناظمة للمجال، غير مضرّ بالجهات المالكة للتطبيقات) فالظاهر عندي أن للفقيه أن ينظر إلى المعاملة نظرة إيجابية؛ لما تحققه من مصالح للطرفين وانعقادها بعقد صحيح (إجارة أو جعالة على منفعة مقصودة للعقلاء)
رابعا: ليست فتوى
لا يعتبر الترجيح أعلاه فتوى؛ وإنما هو على سبيل المذاكرة والازدياد من:
١. الخبراء؛ من حيث التصور؟
٢. والفقهاء؛ من جهة التكييف والحكم؟
والله تعالى أعلم
د. محمدٌ محمد غلام
مستفيدا ومتزيدا!
إعادة نشر؛ للاستفادة والاستزادة