
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..
١. هذا الفرع من مسائل الخلاف العالي:
أ. فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها تزكى زكاة عروض التجارة؛ فتقوّم بقيمتها العادلة يوم الزكاة على غرار عروض التجارة؛ لأنها تجارة فعلا ولأن ذلك أحظ للفقير (تحسب مع ماله ولو لم تبلغ نصاب النعم ولا تسقط من زكاتها الأوقاص)