| السراج تنشر نص قرار المجلس الدستوري بشأن ترشح ولد خطري |
| الأربعاء, 06 نوفمبر 2013 14:06 |
|
بسم الله الرحمن الرحيم الجمهورية الإسلامية الموريتانية المجلس الدستوري القرار رقم 005\2013\ م.د إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع - الدستور وخاصة المواد 47 و48 و49 و84 - الأمر القانوني رقم: 004/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي للمجلس الدستوري. - القانون النظامي رقم 2012-029 بتاريخ 12 أبريل 2012 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91/028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية النظام رقم 001/ا.ا/م.د بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن للإجراءات أمام المجلس الدستوري بالنسبة للنزاع حول انتخاب النواب والشيوخ. - وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن التي تقدم بها السيد أحمد ولد خطري بصفته مترشحا كنائب عن دائرة اركيز باسم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، المسجلة لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري 3 نوفمبر 2013 ضد رفض ترشحه المتضمن في رسالة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 00505 بتاريخ 31 أكتوبر 2013. - ونظرا إلى مرفقات هذه المذكرة المتمثلة في: · منطوق الحكم رقم 258/2011 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2011 رقم النيابة 34/09 ومحضر استئناف رقم 413/2011 بتاريخ 20 أكتوبر 2011 أي بعد يومين من صدور الحكم. · ونظرا إلى الوصل المؤقت رقم 05 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2013 عن اللجنة الانتخابية لمقاطعة اركيز. فإن المجلس: من حيث الشكل: يرى أن طلب الطعن قدم ممن له الحق والصفة في تقديمه في الآجال القانونية المنصوصة في المادة 16 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2012/029 بتاريخ 12 أبريل 2012 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، وبذلك يصرح بقبوله شكلا طبقا لمقتضيات المادة 49 من الدستور والمادتين 16 و22 من القانون النظامي رقم 2012-029 بتاريخ 12 أبريل 2012 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91/028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، والمادة 3 من النظام رقم 001/ا.ا/م.د بتاريخ 10 مارس 1994 المتضمن للإجراءات المتعبة أمام المجلس الدستوري بالنسبة للنزاع حول انتخاب النواب والشيوخ. و من حيث الأصل: فإن رسالة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 05005 المطعون في مضمونها أمام المجلس اكتفت برفض قرار الترشح شكلا لوروده خارج الآجال طبقا لنص الرسالة. ونظرا إلى أن قرارات اللجنة المستقلة للانتخابات يمكن أن تكون موضوع طعن أمام المجلس الدستوري طبقا للمادة 16 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2012-029 بتاريخ 12 أبريل 2012 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية. وحيث أن مذكرة الطعن التي تقدم بها السيد أحمد ولد خطري المترشح كنائب عن دائرة اركيز أثارت جملة من الأسباب اعتبرها الطاعن سببا في عدم قبول ترشحه حيث يقول: إن اللجنة الانتخابية الجهوية على مستوى ولاية اترارزة تدعي أنها توصلت بشهادة تبريز من طرف النيابة العامة تفيد بإدانة أحمد ولدخطري من طرف المحكمة الجنائية بنواكشوط بتاريخ 18/10/2011 بالحبس النافذ سنتين وغرامة 5 ملايين أوقية. وتجاهلت حسب قوله أنه تقدم أمام اللجنة المحلية بشهادة تبريز صادرة عن الغرفة الجزائية لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط المختصة بالنظر في الاستئناف المقدم أمامها من طرف النيابة العامة وأحمد ولد خطري. و نظرا إلى أن المجلس الدستوري لم ير في وثائق الملف المقدم أمامه ما يثبت أن النيابة العامة تقدمت باعتراض ضد ترشح السيد أحمد ولد خطري ليبدي رأيه حول صحة رأي النيابة من عدمه. وحيث أن المجلس اكتفى بدراسة الوثائق المقدمة أمامه وهي منطوق الحكم رقم 258/2011 الذي تم استئنافه فعلا بمقتضى محضر الاستئناف رقم 413/2011 بتاريخ 20 أكتوبر 2013 وبذلك يكون هذا الحكم غير نافذ طبقا لمقتضيات المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 23 من القانون الجنائي. وكذلك ديباجة قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن الحكم يجب أن يكون حائزا على قوة الشيء المقضي به. و حيث إن الحكم لم يتضمن أيا من الحالات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون النظامي رقم 2012-029 بتاريخ 12 أبريل 2012 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية. حيث إن المادة 36 من القانون الجنائي تنص على ما يلي: المادة 36 للمحاكم التي تقضي في مادة الجنح أن تمنع في بعض الحالات من ممارسة كل أو بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية الآتية: 1- التصويت والانتخاب 2- الترشح 3- أن يكون محلفا أو موظفا عموميا أو مستخدما في الإدارة أو يمارس هذه الوظائف أو الخدمات 4- الأسلحة 5- التصويت أو الاقتراع في المفاوضة العائلية 6- أن يكون وصيا أو قيما على غير أولاده وبشرط أخذ رأي العائلة 7- أن يكون خبيرا أو شاهدا في العقوبة 8- أن يشهد أما المحاكم إلا لمجرد الاستئناس وتأتي المادة 37 من نفس القانون الجنائي لتقدم شرطين أساسيين للحكم بمقتضى المادة السابقة وهما:الإذن بالحكم به أو أمر به بنص قانوني خاص. وهي أمور لم تتحقق في النازلة المعروضة على المجلس وحيث أن المشروع الموريتاني كرس في دستور 20 يوليو 1991 بمختلف تعديلاته مبدأ الحرية والمساواة والبراءة وتكافؤ الفرص في المجالات العامة وخاصة في المادة 13 من الدستور حيث تنص على أنه يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت إدانته من هيئة قضائية شرعية. لهذه الأسباب واعتمادا على وثائق الملف وخصوصا رسالة اللجنة المستقلة للانتخابات موضوع الطعن ومنطوق حكم المحكمة الجنائية بنواكشوط رقم 258/2011 ومحضر استئناف هذا الحكم فإن المجلس الدستوري: يقرر: المادة الأولى:صحة ترشح السيد أحمد ولد خطري كنائب عن دائرة إركيز ولاية اترارزة للانتخابات البرلمانية المقررة 23 نوفمبر 2013 باسم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) موضوع الوصل رقم 05/2013 بتاريخ 24 أكتوبر 2013. المادة الثانية: سينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية ويلغ لمن يهمه الأمر. وهكذا تمت مداولة هذا القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته ليوم 4 نوفمبر 2013 التي حضرها السادة: ذ/ اسغير ولد امبارك رئيسا والأعضاء: انكام ليروان ومحمد يحي ولد عمرو سيد أحمد ولد لبات وعابدين ولد التقي وكان سليمان ومحمد يسلم ولد محمد الأمين وأبه ولم امباري وبا مريم كويتا. والله ولي التوفيق الرئيس المقرر ذ/ اسغير ولد امبارك ذ/ حمد يسلم ولد محمد الأمين ن.ط.أ. الأمين العام للمجلس الدستوري سي آدما مامادو |
