السراج تحصل على مشروع القانون المنشئ للجنة الإنتخابات
الأحد, 25 ديسمبر 2011 10:24

altaltحصل موقع السراج  الإخباري على مشروع القانون النظامي المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الذى صادق عليه مجلس الوزراء  أخيرا ويتوقع أن يحال للبرلمان في وقت لاحق،و يضم المشروع عددا من المواد التي تحد من استقلالية اللجنة كما أن  " المادة 11" منه تبوب على إمكانية حل اللجنة إذا واجهت مشكلات وهو ما يمثل سيفا سيظل مصلتا على رقبة الهيئة التى يراد منها  ضمان نزاهة العملية الإنتخابية بمختلف مراحلها." 

ويعتبر القانون المنشئ للجنة جزء من الاستحقاقات التشريعية المترتبة على الحوار الذى جرى قبل أشهر بين الموالاة وبعض أحزاب المنسقية، وتؤكد مصادر السراج أن مشروع  القانون لم يخضع للتشاور بين الأحزاب المشاركة في الحوار، وأن لجنة متابعة الحوار التي تضم أطرافا من الأغلبية والمعارضة لم يؤخذ رأيها في القانون قبل عرضه على مجلس الوزراء.

 عرض وتقديم

 يفتتح مشروع القانون كما هي العادة بعرض أسباب يركز على نتائج الحوار فيعيد التذكير بأهمها مركزا على ما يتعلق منها باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التى قرر المشاركون في الحوار أن تكون " هيئة دائمة تشرف على مجموع العملية الانتخابية"، و" أن تتوفر على الاستقلال التام وعلى جميع السلطات ابتداء من التصديق على  لوائح الناخبين، ولغاية إعلان نتائج الانتخابات".

يتكون مشروع القانون من واحد وثلاثين مادة ضمن ستة أبواب تحت عناوين " أحكام عامة، المهام، التنظيم وسير العمل، النظام الإداري والمالي والمحاسبي، العلاقات مع الأجهزة القضائية، والإدارة والأطراف الأخرى، و...

أحكام نهائية.

تداخل وغموض

 عند قراءة الباب المتعلق بالمهام يتضح  التداخل الكبير بين صلاحية الهيئة الجديدة وعدد من الجهات  في مقدمتها المصالح المختصة في وزارة الداخلية، والمجلس الدستوري والمصالح الدبلوماسية المختصة والسلطات المختصة، ويمكن أن نشير بصفة خاصة إلى  نماذج من التداخلات والغموض فيما يلي:

       - تفرق فقرة في المادة الثالثة من مشروع القانون بطريقة لاتخلو من غموض بين إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية ونتائج الانتخابات الأخرى مما يفهم منه أن إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية ولو بشكل مؤقت ليس من صلاحيات اللجنة، وهو أمر غير منسجم مع خلاصات نتائج الحوار.

  - في المادة الرابعة يتحدث مشروع القانون عن صلاحية اللجنة في السهر على مبدأ التساوي في نفاذ جميع المترشحين إلى الأجهزة الرسمية للصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، وأن بإمكانها أن توجه " أية ملاحظة أو توصية" للجهات المختصة، وواضح أن هذه المادة تؤسس لتداخل بين مع صلاحيات ومهام " الهابا" كما أنها تعود بالهيئة من صاحبة صلاحية مطلقة إلى لجنة تكتفي بإبداء الملاحظات والتوصيات.

وتربط نفس المادة تسهيل عمل المراقبيين الدوليين للانتخابات بالتشاور مع المصالح الدبلوماسية المختصة، وهوأمر قد يحد من مستوى الرقابة الدولية للاستحقاقات الانتخابية.

- وفي المادة الثامنة من مشروع القانون نجد نصا على أنه لايمكن عضوا في لجنة التسيير أو في هياكلها " أزواج وأصول وفروع وكذلك الأصهار حتى الدرجة الثانية للمترشحين لرئاسة الجمهورية أو لمأموريات بلدية أو  برلمانية" ورغم  أن الواضح أن روح هذه المادة تسعى لضمان حياد الهيئة لكن تطبيق هذا النص سيطرح لامحالة بعض الإشكالات باعتبار أن خريطة المترشحين لن تكون معروفة في الوقت الذى تختار فيه الهيئة وليس من الواضح على أي أساس سيتم أخذ خريطة زواجات ومصاهرات المترشحين في كل استحقاق.

 المادة 11

  يبدو أن للمادة 11 علاقة غريبة بالاستثناء والحجر فبعد أن ظلت لفترة طويلة رمزا لمعاناة الصحافة المستقلة هاهي اليوم في طريقها لتكون رمزا للحد من استقلالية اللجنة المشرفة على الإنتخابات، حيث تنص هذه المادة في مشروع القانون المصادق عليه حديثا من مجلس الوزراء أن بإمكان الرئيس أن يحل  الهيئة  بعد التشاور مع الأغلبية والمعارضة، ويقول قانونيون إن إعطاء هذه الصلاحية للرئيس دون ضمانات واضحة يعد نقضا في العمق لصفة الاستقلالية.

وعلى نفس المنوال نجد نصا في المادة العاشرة على إمكانية إقالة أعضاء الهيئة دون تحديد الجهة التى يحق لها ذلك ولأسباب منها مجرد التغيب ثلاث مرات عن الاجتماعات الرسمية.

 

 إنتخابات أم صفقات

 في الوقت الذي تثار فيه الكثير من الأسئلة حول الصفقات ورغم أن الصفات المشترطة في قيادة اللجنة ليس فيها التنصيص على مؤهلات ذات علاقة بموضوع الصفقات تنص المادة 20 من مشروع القانون على ما يلي "تنعقد لجنة تسيير اللجنة الإنتخابية بصفتها لجنة صفقات مختصة للنظر في صفقات اللجنة الإنتخابية أيا كانت طبيعتها".

 ويخشى مراقبون أن يورط هذا النص لجنة " الحكماء" في وحل الصفقات عن الانشغال بترتيبات ورقابة العمليات الانتخابية التى تحتاج ذهنا خاليا من تداعيات الصفقات يعلق أحد المراقبين.

وفي مادة لعلها الأغرب في النص كله تنص المادة الرابعة والعشرين على ما يلي " تلعب اللجنة الإنتخابية دور الاستشاري تجاه الإدارة، ودور التهذيب تجاه المواطن"، والسبب في غرابة هذه المادة أنها تأتي في نهاية قانون منشئ لهيئة ورد في عرض أسبابها أنها مستقلة وكاملة الصلاحيات فإذا بها تنتهى إلى مجرد دور الاستشاري تجاه الإدارة والمهذب تجاه المواطن.

وهذا هو نص القانون:

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
رئاسة الجمهورية

مشروع قانون نظامي رقم ــــــــــــــــــــ يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: تنشأ سلطة عمومية مستقلة تسمى "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" وتعرف اختصارا فيما يلي بـ"اللجنة الانتخابية".

اللجنة الانتخابية مؤسسة دائمة تكلف بالإشراف على مجموع العملية الانتخابية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء والانتخابات البلدية.

تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلالية المالية، ويوجد مقرها في نواكشوط.
ويهدف القانون الحالي إلى تحديد مهام اللجنة الانتخابية وقواعد تنظيمها وسير عملها.

الباب الثاني: المهام

المادة 2: تتوفر اللجنة الانتخابية في إطار مهمتها المبينة في المادة الأولى على كامل السلطات لتحضير وتنظيم مجموع العملية الانتخابية والإشراف عليها بدءا بمرحلة التصديق على اللائحة الانتخابية ولغاية الإعلان المؤقت عن النتائج وإحالتها إلى المجلس الدستوري بقصد الإعلان النهائي فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وحتى الإعلان عن نتائج الانتخابات الأخرى.

تسهر اللجنة على حسن سير الاقتراع وصحته وشفافيته.
المادة3: تقوم اللجنة الانتخابية بالتنسيق مع المصالح المختصة في المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي المنشأة على مستوى وزارة الداخلية واللامركزية، بمراقبة تحضير ومراجعة وتسيير الملف الانتخابي والإحصاء الانتخابي كما تعتمد العمليات المناسبة لذلك.

وتتعهد بطلبية المعدات الانتخابية اعتمادا على دفتر تحملات تشترك في إعداده مع المصالح المختصة في المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي. وتستلم المعدات الانتخابية بحضور المصالح المختصة في المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي التي تشارك معها في تدقيق مطابقتها.

تعتبر اللجنة الانتخابية مسؤولة عن جميع المراحل الأخرى للمسار الانتخابي وبوجه خاص:
- التصديق على اللوائح الانتخابية؛
- اختيار المترشحين للألوان والشعارات والعلامات و/ أو الرموز الانتخابية؛
- تصميم وطبع وتوزيع بطاقات الناخبين؛
- مراقبة الحملة الانتخابية؛

- تخزين المعدات الانتخابية في الأماكن التي تعود للجنة الانتخابية أو التي تتكفل بحراستها وإرسالها في الوقت المناسب وعلى مسؤوليتها ونفقتها إلى مراكز ومكاتب التصويت؛

- تنظيم مكاتب التصويت من حيث العدد والتشكيلة وتكوين الأعضاء وتحديد أماكن المسجلين وعددهم في كل مكتب من مكاتب التصويت؛
- تنظيم عمليات التصويت والفرز وصياغة المحاضر وإرسالها؛
- مركزة وإعلان النتائج المؤقتة وإحالتها إلى المجلس الدستوري بالنسبة للانتخابات الرئاسية؛

- مركزة وإعلان النتائج بالنسبة للانتخابات الأخرى.
تتألف المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي المشار إليها في البنود أعلاه من جميع المصالح الإدارية التي تتدخل في تنظيم الانتخابات وتتمثل مأموريتها في التعاون مع اللجنة الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون. ويتم تنظيمها بمرسوم.

المادة 4: تسهر اللجنة الانتخابية فضلا عن صلاحيتها المبينة في المواد السابقة وبالتنسيق، عند الاقتضاء، مع السلطات المختصة على مراعاة مبدأ التساوي في نفاذ جميع المترشحين المتنافسين إلى الأجهزة الرسمية للصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ويمكنها على هذا الأساس أن توجه أية ملاحظة أو توصية إلى السلطات المختصة.

تشارك اللجنة الانتخابية في الإعلام وفي التوعية المدنية للسكان في مجال الانتخابات.   تتخذ اللجنة الانتخابية ما يلزم من إجراءات لتسهيل مهام المراقبين الوطنيين والمراقبين الدوليين المدعوين بالتشاور مع المصالح الدبلوماسية المختصة للدولة.

المادة 5: تتمتع اللجنة الانتخابية في أداء وظائفها بكامل الاستقلالية ولا تتلقى أي تعليمات من أي سلطة أو مؤسسة سواء كانت عامة أو خاصة.

الباب الثالث: التنظيم وسير العمل
المادة 6: اللجنة الانتخابية سلطة جماعية تديرها لجنة تسيير من سبعة أعضاء يعينون بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية باقتراح من الأغلبية والمعارضة.

يتم اختيار الأعضاء المقترحين للتعيين من طرف رئيس الجمهورية بشكل توافقي من ضمن شخصيات توجد على قائمة من أربعة عشر عضوا يجري إعدادها بناء على اقتراحات الأغلبية والمعارضة بواقع سبعة (7) أعضاء يقترحهم كل فريق سياسي.

تعرف لجنة التسيير باسم "لجنة الحكماء".
أعضاء لجنة التسيير موريتانيو الجنسية ويكونون قد أكملوا ستين عاما على الأقل من العمر يوم تعيينهم كما يشهد لهم بالكفاءة والاستقامة الأخلاقية والنزاهة الفكرية والحياد والتجربة.

يعين أعضاء لجنة التسيير لمأمورية مدتها خمس سنوات غير قابلة للتجديد. غير أنه في حال انتهاء مأموريتهم بعد صدور مرسوم استدعاء الناخبين، فلن يجري استبدالهم إلا بعد إعلان نتائج الانتخابات القابلة.

المادة 7: يرأس لجنة تسيير اللجنة الانتخابية أكبر أعضائها سنا.
يحمل رئيس لجنة تسيير اللجنة الانتخابية لقب "رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات".
المادة 8: لا يمكن أن يكون عضوا في لجنة التسيير أو في هياكلها:
- أعضاء الحكومة؛
- القضاة في الخدمة؛
- الأشخاص الذين يزاولون مأمورية انتخابية؛
- السلطات الإدارية
- أعضاء الدواوين الوزارية؛
- الأشخاص غير المؤهلين بموجب قانون الانتخابات
- المترشحون لانتخابات تراقبها اللجنة الانتخابية؛
- أعضاء الهيئات القيادية في الأحزاب أو التجمعات السياسية؛
- أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن في الخدمة؛
- أزواج وأصول وفروع وكذلك الأصهار حتى الدرجة الثانية للمترشحين لرئاسة الجمهورية؛

- أزواج وأصول وفروع وكذلك الأصهار حتى الدرجة الثانية للمترشحين لمأموريات برلمانية أو بلدية.

تتخذ لجنة التسيير عند الاقتضاء الإجراءات المناسبة لتطبيق هذه الأحكام.
المادة 9: باستثناء حالات التلبس بالجريمة، لا يمكن ملاحقة رئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية أو البحث عنهم أو القبض عليهم أو حجزهم أو محاكمتهم لآراء عبروا عنها أو لأعمال قاموا بها أثناء تأدية وظائفهم. ويمكن للجنة الانتخابية رفع هذه الحصانة بقرار يتخذ بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائها.

لا يمكن إنهاء وظائف رئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية قبل المأمورية إلا في الحالات التالية:
• بطلب من المعني؛
• بعجز بدني أو عقلي يقره طبيب تعينه هيئة الأطباء بناء على طلب من لجنة التسيير؛
• انحياز واضح أو إخلال جسيم وثابت بأحد الالتزامات المترتبة على وظيفته؛

• تغيب غير مبرر عن ثلاث اجتماعات رسمية متتالية.
المادة 10: يؤدي رئيس وأعضاء لجنة تسيير اللجنة الانتخابية اليمين القانونية أمام المجلس الدستوري ويؤدي أعضاء الهيئات المتفرعة عن اللجنة الانتخابية اليمين أمام محكمة ولاية الاختصاص.

نص اليمين المشار إليه في البند السابق هو: "أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل وأن أزاولها بحياد تام مع مراعاة قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وأن أحافظ على سرية المداولات وذلك حتى بعد انتهاء وظائفي".

يخضع رئيس وأعضاء لجنة تسيير اللجنة الانتخابية لواجب التحفظ وواجب التكتم أثناء أداء وظائفهم.
يتلقى كل من رئيس وأعضاء لجنة تسيير اللجنة الانتخابية برسم وظائفهم أجورا يحددها مرسوم بالرجوع إلى الأجور المستحقة لرؤساء وأعضاء المؤسسات السامية في الدولة.

المادة 11: إذا لم يعد باستطاعة لجنة تسيير اللجنة الانتخابية لأسباب تتحملها هي بمفردها، أن تقوم بشكل نهائي بتسيير الشؤون الموكلة إلى اللجنة الانتخابية بما يخل بحسن سير الانتخابات وشفافيتها، فإن رئيس الجمهورية يصدر مرسوما بحلها بعد مشاورة الأغلبية والمعارضة.

يخضع إجراء الحل لأوجه الطعن في القانون العام.
تعين فورا لجنة تسيير جديدة وفق الصيغ المبينة في المادة 6 أعلاه.
المادة 12: تعتمد اللجنة الانتخابية نظامها الداخلي بأغلبية ثلثي أعضائها، وينشر النظام الداخلي في الجريدة الرسمية.
المادة 13: لجنة التسيير هي هيئة التصور والتوجيه والقرار في اللجنة الانتخابية.

تتخذ قرارات لجنة التسيير بالتراضي أو في غياب ذلك بأغلبية الحاضرين، وفق الصيغ التي ينص عليها النظام الداخلي.

توقع مداولات وآراء وتصريحات وإعلانات اللجنة الانتخابية من طرف الرئيس وعضوين من لجنة التسيير من الذين لم يقترح تعيينهم من قبل نفس الفريق السياسي.

المادة 14: الرئيس هو رئيس إدارة اللجنة الانتخابية، وله السلطة على جميع العمال الفنيين والإداريين، وهو الآمر بصرف ميزانية اللجنة الانتخابية. ويمثل الهيئة اتجاه الغير ويلزمها في حدود السلطات المخولة له.

في حالة غياب الرئيس أو إعاقته يخلفه في وظائفه عضو لجنة التسيير الأكبر سنا.

المادة 15: تضم اللجنة الانتخابية غرفتين: غرفة قانونية وغرفة فنية يحدد تنظيمهما وسير عملهما بموجب النظام الداخلي.

في إطار مهامها تستعين اللجنة الانتخابية بمراقبين ومفتشين وخبراء يتم اختيارهم على أساس الحياد والاستقلالية والخبرة.

المادة 16: ينسق إدارة اللجنة الانتخابية أمين عام يعين بمداولة لجنة التسيير باقتراح من رئيسها من بين الأطر ذوي المستوى العالي المعترف لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقامة.

يضطلع الأمين العام بالمهام التالية:
• تنسيق إدارة اللجنة الانتخابية؛
• إعداد محاضر اجتماعات اللجنة الانتخابية
• استقبال وتسيير الوثائق المتعلقة بالانتخابات والمحافظة عليها؛
• إعلام الجمهور.

ويتولى سكرتارية لجنة التسيير. وبموجب ذلك يحضر اجتماعات لجنة التسيير وغرفتي اللجنة الانتخابية بدون أن يكون له حق التصويت.
المادة 17: تتوفر اللجنة الانتخابية في الولايات والمقاطعات  والمراكز الإدارية على هياكل جهوية ومحلية يتم تحديد صلاحياتها وتنظيمها وسير عملها بمداولة لجنة تسيير اللجنة الانتخابية.

توضع هذه الفروع تحت سلطة اللجنة الانتخابية.
يتم تعيين أعضاء الهيئات الجهوية والمحلية بمناسبة كل استحقاق انتخابي بمداولة من لجنة تسيير اللجنة الانتخابية.

تنتهي مهامهم بعد خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المعنية. غير أنه يجوز للجنة تسيير اللجنة الانتخابية – إذا ما رأت ذلك مفيدا- أن تشرف بنفسها على انتخابات جزئية محلية.

تقتصر عدم الأهلية الانتخابية لأعضاء الهيئات الجهوية والمحلية للجنة الانتخابات على الدائرة الانتخابية لكل مترشح.

يتلقى أعضاء الهيئات الجهوية والمحلية للجنة الانتخابات أجورا تحدد بمداولة للجنة تسيير اللجنة الانتخابية.

الباب الرابع: النظام الإداري والمالي والمحاسبي
المادة 18: تكتتب اللجنة الانتخابية بواسطة عقد عمل العمال الذين تحتاجهم وذلك طبقا للقوانين المعمول بها.

وبناء على طلب اللجنة الانتخابية، تضع الدولة تحت تصرفها العمال الإداريين والفنيين الضروريين لأداء مهمتها.

المادة 19: يحدد التنظيم الإداري الداخلي للجنة الانتخابات بموجب التنظيم الهيكلي الذي تصادق عليه لجنة تسيير اللجنة الانتخابية.

المادة 20: تنعقد لجنة تسيير اللجنة الانتخابية بصفتها لجنة صفقات مختصة للنظر في صفقات اللجنة الانتخابية أيا كانت طبيعتها.

المادة 21: ترصد في ميزانية الدولة بناء على طلب مسبب من لجنة تسيير اللجنة الانتخابية الاعتمادات الضرورية لتسيير اللجنة الانتخابية والهيئات المتفرعة عنها.

وعلى هذا الأساس تقر لجنة التسيير ميزانية اللجنة الانتخابية.
يتم مسك محاسبة اللجنة الانتخابية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية من قبل محاسب عمومي تعينه لجنة التسيير من بين لائحة من خمسة موظفين من فئة أ يقترحها وزير المالية.

تخضع الأرصدة المخصصة للجنة الانتخابات لرقابة الهيئات المختصة في هذا المجال وفق قواعد تسيير الأموال العمومية.
في حالة حل اللجنة الانتخابية تحول أموالها إلى إدارة الدولة التي يعينها المرسوم القاضي بحلها.

الباب الخامس: العلاقات مع الأجهزة القضائية والإدارة والأطراف الأخرى
المادة 22: لا تبت المحاكم المختصة في الميدان الانتخابي إلا في النتائج التي تحال إليها بصفة رسمية.

إذا تعهد القاضي المختص بنزاع فإنه يستمع إلى ملاحظات اللجنة الانتخابية في القضية موضع النزاع.

المادة 23: تسهر اللجنة الانتخابية على تطبيق القانون الانتخابي من طرف السلطات الإدارية والأحزاب السياسية والمترشحين والناخبين. ويجوز لها بهذا الصدد أن تصدر علنيا كل تصريح أو توصية.

المادة 24: تلعب اللجنة الانتخابية دور الاستشاري تجاه الإدارة ودور التهذيب تجاه المواطن.

المادة 25: تلزم السلطات الإدارية المركزية والإقليمية والسلطات الإدارية اللامركزية بأن توفر للجنة الانتخابية جميع المعلومات وأن توافيها بجميع الوثائق الضرورية لإنجاز مهمتها. ولا يمكن الاحتجاج بالسلم الإداري أمام طلبات اللجنة.

تلزم الإدارة بإشعار اللجنة الانتخابية بكل معلومة متعلقة بالمسلسل الانتخابي.

المادة 26: تقوم الإدارة بتأمين المسلسل الانتخابي وتنسق عند الاقتضاء مع اللجنة الانتخابية الإجراءات المناسبة لهذا الغرض.

المادة 27: يمكن للجنة في قضية معينة الاستماع لكل شخص ترى رأيه مفيدا لتأدية مهمتها.

المادة 28: تتعهد  اللجنة الانتخابية إما بمبادرة خاصة منها أو بناء على شكوى من الأحزاب السياسية أو التجمعات أو الفاعلين السياسيين المعنيين الذين يقدمون مترشحين، أو المترشحين أو وكلائهم بكل قضية من شأنها التأثير على الاقتراع أو كل شكوى تتعلق به.

المادة: 29: عند انتهاء كل الاقتراع توجه اللجنة الانتخابية إلى رئيس الجمهورية تقريرا مفصلا يتضمن حصيلة نشاطها وملاحظاتها حول سير العمليات الانتخابية وتوصياتها ومقترحاتها بالإصلاحات التي تراها مناسبة في هذا الشأن.
تنشر اللجنة الانتخابية هذا التقرير في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

المادة 30: تقوم اللجنة الانتخابية بإعلام الرأي العام عن أنشطتها وقراراتها عبر الصحافة أو بواسطة أي وسيلة أخرى تراها مجدية.

يمكن للجنة الانتخابية أن تعقد اجتماعات مع الأحزاب السياسية المعترف بها رسميا أو تجمعات الأحزاب السياسية المعنية إما بمبادرة منها أو بناء على طلب منهم. 

تحضر اللجنة الانتخابية اللقاءات المشتركة التي لها علاقة بالمسلسل الانتخابي بين الأحزاب السياسية أو تجمعات الأحزاب السياسية المعنية والإدارة.
وتتلقى نسخة من المراسلات التي يتبادلونها في نفس الإطار.

الباب السادس: أحكام نهائية

المادة 31: ستحدد مراسيم – عند الحاجة- طرق تطبيق هذا القانون.

المادة 32: تلغى كافة أحكام القانون رقم 2009-071 بتاريخ 05 مارس 2009 القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذلك جميع الأحكام الأخرى السابقة المخالفة لهذا القانون وبالخصوص أحكام:

- الأمر القانوني رقم 91-027 الصادر بتاريخ 7 اكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية المعدل؛
- الأمر القانوني رقم 91- 028 الصادر بتاريخ 7 اكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، المعدل؛
- الأمر القانوني رقم 91- 029 الصادر بتاريخ 7 اكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب الشيوخ، المعدل؛
- الأمر القانوني رقم 87- 289 الصادر بتاريخ 20 اكتوبر 1987 الملغى والمعدل للأمر القانوني رقم 86- 146 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات، المعدل؛                                                                                                   

 

 السراج تحصل على مشروع القانون المنشئ للجنة الإنتخابات

إعلان

السراج TV

تابعونا على الفيس بوك


Face FanBox or LikeBox