| السراج تنشر نص النظام الداخلي للمؤتمر البرلماني |
| الاثنين, 05 مارس 2012 13:31 |
|
يخضع تنظيم وسير عمل المؤتمر البرلماني للدستور والقوانين النظامية وهذا النظام الداخلي وقرارات مكتبه. المادة 2 مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية (المادة 10 من ن. د/ج . و) المادة 3 نواب الرئيس ينوبنه في حالة غيابه. وترتيب النيابة تابع لترتيب انتخابهم. المادة 4 يتمتع المكتب بكافة السلطات التي تتيح له ترؤس مداولات المؤتمر وتنظيم وقيادة كافة المصالح وفق الظروف المحددة في هذا النظام الداخلي. المادة 5 يحدد المكتب بواسطة نظم، تنظيم وسير عمل مصالح المؤتمر وطرق تطبيق أحكام هذا النظام وتأويله وتنفيذه من قبل مختلف المصالح. المادة 6 يكلف الرئيس بالسهر على الأمن الداخلي والخارجي للمؤتمر وهو من يحدد، لهذا الغرض، قوات الأمن التي يراها ضرورية لذلك. ويجب وضعها تحت إمرته. المادة 7 يتم إجراء اتصالات المؤتمر عن طريق الرئيس. المادة 8 يجتمع المؤتمر في جلسات علنية. المادة 9 1- الرئيس هو من يفتتح الجلسة ويدير المداولات وهو من يسهر على احترام النظام الداخلي وحفظ النظام. ويمكنه في أي وقت تعليق أو رفع الجلسة. 2- يتم تأمين المؤتمر، باسمه، من قبل الرئيس. 3- يراقب الكتاب تحرير المحضر ويلاحظون التصويت ونتائج الاقتراعات. وحضور كاتبين، على الأقل، من بينهم لدى المكتب إلزامي. وفي حالة عدم تحقق هذا الحضور المزدوج أو في حالة الانقسام المتساوي لرأيهما، فالقرار يعود للرئيس. يحيط الرئيس المؤتمر علما بالاتصالات التي تخصه قبل البدء في جدول الأعمال. المادة 10 1- لا يجوز لأي عضو في المؤتمر أن يتكلم دون طلب الإذن من الرئيس والحصول عليه. 2- يتم تسجيل أعضاء المؤتمر الراغبين في التدخل لدى الرئيس الذي يحدد الترتيب الذي سيدعون وفقه. ولا يسمح بأي تدخل بالنسبة للتصويت على مراجعة الدستور، إلا إذا تعلق بتذكير بالنظام أو بنقطة إجرائية. 3- يتحدث المتدخل على المنصة. 4- لا يجوز للمتدخل أن يخرج عن الموضوع. وإن حدث وفعل ذلك، فعلى الرئيس تذكيره به وإن لم يمتثل لهذا التذكير أو تكلم دون الحصول على إذن أو استرسل في مداخلته بعد أن طلب منه تخليصها؛ فللرئيس أن يسحب منه الكلام. وفي هذه الحالة يأمر الرئيس بمنع ظهور هذا لكلام في المحضر دونما مساس بتطبيق العقوبات التأديبية المحددة في المادة 77من الباب الثاني من الفصل الرابع من النظام الداخلي للجمعية الوطنية تطبق أحكام الفصل الرابع من نظام الجمعية الوطنية المتعلقة بالعقوبات التأديبية على المؤتمر. المادة 11 يحظر كل تهجم شخصي وكل مساءلة من عضو في المؤتمر لعضو آخر من أعضائه وكل مظهر أو مقاطعة تخل بالنظام. المادة 12 يحرر محضر شامل لكل جلسة علنية وينشر في الجريدة الرسمية. المادة 13 1 تصويت أعضاء المؤتمر شخصي؛ 2 غير أن بإمكانهم أن يفوضوا هم بأنفسهم حقهم في التصويت في الاقتراعات العلنية وفق الشروط المحددة في الفقرة الثانية من المادة 71 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية. 3 يكون التصويت دائما شخصيا ومحررا باسم عضو واحد في المؤتمر معين بالاسم. ويجب إشعار الرئيس بذلك قبل بدء الاقتراع أو قبل أول اقتراع من الاقتراعات التي يتعلق بها التفويض. المادة 14 يتم التعبير عن التصويت إما برفع الأيدي أو بالقيام والجلوس أو بالاقتراع العلني العادي أو بالاقتراع العلني على المنصة. المادة 15 1 يصوت المؤتمر عادة برفع الأيدي في كافة المواضيع 2 في حالة حصول شك بشأن نتيجة التصويت برفع الأيدي، يتم اللجوء إلى التصويت بالقيام والجلوس؛ وإن استمر الشك يتم التصويت وجوبا بواسطة الاقتراع العمومي العادي. 3 غير أنه إذا تبين أن عملية التصويت الأولى برفع الأيدي كانت مثار شك، فبإمكان الرئيس أن يقرر إجراء الاقتراع العمومي العادي. 4 لا يجوز لأي كان أن يتناول الكلام بين مختلف عمليات التصويت. المادة 16 1 يكون التصويت بالاقتراع العمومي إلزاميا في الحالتين التاليتين: - بناء على قرار من الرئيس أو بطلب من الحكومة؛ - في الحالات التي يلزم فيها الدستور بأغلبية صريحة. 2 يجري الاقتراع العمومي في شكله العادي إذا تعلق الأمر بالحالة الأولى، وبالاقتراع على المنصة، عندما يقرر المكتب ذلك أو تطبيقا للحالة الثانية أعلاه. المادة 17 1 إن اقتضى الحال إجراء اقتراع عمومي، يتم إعلان ذلك من قبل الرئيس. ويعلن الرئيس أن الاقتراع مفتوح. يتم فتح الاقتراع العمومي العادي بعد مرور خمس دقائق من إعلانه. ويقطع فتح الاقتراع العمومي على المنصة كل نقاش. 2 يجري الاقتراع العمومي وفق الظروف المحددة من قبل المكتب. ويتم التصويت بواسطة بطاقات حسب الأشكال المحددة في النظام الداخلي للجمعية الوطنية. 3 يعلن الرئيس اختتام الاقتراع العمومي. ويتم ملاحظة نتيجته من قبل الكتاب وتعلن من قبل الرئيس. المادة 18 1 إحصاء الأصوات إلزامي في الاقتراع العمومي على المنصة. 2 للرئيس أن يقرر، بعد استشارة الكتاب، إجراء إحصاء للأصوات في اقتراع عمومي عادي. 3 إن اقتضى الحال إجراء إحصاء للأصوات في اقتراع يتعلق بطلب لتعليق الجلسة، فإن الجلسة تستمر. المادة 19 1 تعلن نتائج مداولات المؤتمر في نهايتها من قبل الرئيس على النحو التالي: "صادق المؤتمر على ..." أو " لم يصادق المؤتمر على ..." 2 لا يسمح بأي تصويب للتصويت. المادة 20 1 إذا ما تم ارتكاب فعل مدان من قبل عضو في المؤتمر داخل مقر المؤتمر أثناء انعقاد جلسة له، علقت المداولات الجارية. 2 يحيط الرئيس المؤتمر علما بالحادثة والجلسة في حالة انعقاد. 3 إن تم ارتكاب الفعل المشار إليه في الفقرة الأولى أثناء تعليق الجلسة أو بعد رفعها، فعلى الرئيس إبلاغ المؤتمر بذلك عند استئنافها أو في بداية الجلسة الموالية. 4 يسمح لعضو المؤتمر بشرح موقفه، إن طلب ذلك. وتتحتم عليه مغادرة قاعة الجلسات، بأمر من الرئيس، والبقاء داخل مقر المؤتمر. 5 في حالة ما إذا قاوم عضو المؤتمر أو حدثت ضجة داخل المؤتمر، فعلى الرئيس رفع الجلسة فورا. 6 يقوم المكتب، في الحال، بإبلاغ المدعي العام بأن جرما قد وقع للتو في مقر المؤتمر. المادة 21 1 يحق لأعضاء المؤتمر الاعتذار عن حضور جلسة معينة. 2 يجب أن يكون الطلب موضوعا لإعلان مكتوب ومعلل موجه للرئيس. |
