العبودية في ميزان الشريعة الإسلامية
الثلاثاء, 30 أبريل 2013 16:47

المصطفى ولد إدوموالمصطفى ولد إدوموبسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على نبيه الكريم                                 
الحمد لله و كفى و الصلاة و السلام على النبي المصطفى و آله الشرفاء و صحبه الخلفاء و من تبعهم من الأتقياء إلى أن يطوي الله السماء و يحشر الخلائق للقضاء ، فيلجم العرق الأشقياء و يظل الله في ظله السبعة السعداء و غيرهم من الأصفياء ، اللهم اجعلنا من الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله ، آمين ، و بعد ،                                     
لقد كثر الحديث بل و الجدال حول الاسترقاق من منظور الشريعة الإسلامية حتى زعمت عناصر من المدافعين عن تحرير العبيد  الرافضين للعبودية إلى أن ظاهرة الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبيد و الاسترقاق إنما هي أحكام أحدثها فقهاء المذهب المالكي خاصة فأطلقوا عليها فقه النخاسة و أطلقوا على أصحابها " ملاك العبيد " و حيلهم لاسترقاق الناس و استعبادهم حتى قامت عناصر من " إيرا " بحرق بعض هذه الكتب تحت التكبير و التهليل ، و قد عقبت هذه الفعلة الشنيعة موجة غضب عارمة تطالب بإحراق هؤلاء الذين أحرقوا تلك الكتب ، و قد تصديت لتلك الحملة العارمة الشرسة و بينت أن هؤلاء ليسوا مرتدين و لا زنادقة رغم شناعة فعلتهم حيث أرسلت إلى رئيس الجمهورية رسالة مفتوحة بتاريخ 06 / 05 / 2012 هذا نصها : " إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز حفظه الله                                                   
الموضوع : و أن تعفوا أقرب للتقوى                                        
فخامة رئيس الجمهورية ، يشرفني و يسعدني أن أتوجه إليكم بهذه الرسالة بغية الحصول على عطفكم و وقوفكم عند الآيات الآمرة بالعفو و الصفح عند المقدرة ، قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط و لا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى و اتقوا الله إن الله خبير بما تعلمون } ، و قال تعالى { يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب } ، و قال تعالى { و ممن خلقنا أمة يهدون بالحق و به يعدلون } و قال تعالى { و أن تعفوا أقرب للتقوى } و الآيات في الباب كثيرة جدا ، و نقل الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوان الله إلى يوم يلقاه ، و إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم " الحديث ، قال حافظ المغرب ابن عبد البر بتصرف : الكلمة الطيبة هنا  عند السلطان هي النصيحة ليرد مظلمة أو يفك أسيرا أو ينقذ نفسا ، و الكلمة التي تهوي به في النار هي الكلمة التي يؤلب  بها السلطان ليظلم نفسا أو يقتل نفسا بشرية ، الخ ... و اليوم أستعطفكم بهذه الآيات و الأحاديث حتى تطفئوا بالعدل تأجيج الأنفس للفتنة و الحقد و الظلم و تنظر في أمر بيرام ولد اعبيد ، فأمتنا أمة تسامح و تحاب و تعاطف .                         
و قد أرفقت بالرسالة مقالا حول الموضوع لو استشرتم فيه مستشاركم الديني لكان خيرا إن شاء الله                        .
وفق الله الجميع لإتباع الشرع و العمل به .                                                                                        
العبد الفقير إلى الله الراغب في عفوه : المصطفى ولد إدوم رئيس شبكة حماية الإنسان و بيئته                       
داعية مستقل و باحث في العلوم الشرعية  الجوال : 46727242 "                           
و قد أرفقت بهذه الرسالة مقالا بعنوان : " بيرام ولد اعبيد ليس مرتدا و لا زنديقا و العبودية تحتاج إلى حل جذري " و لم ينشر هذه الرسالة و المقال المصحوب بها سوى جريدة " الأمل الجديد " للعلاقات التي تربطني بالمشرفين عليها و لحاجة في نفس يعقوب و أمور أخرى علما بأنني وزعتها على الإذاعات الحرة و الجرائد و المواقع و ذلك لأنني عاهدت ربي جل و علا أن أصدع بالحق بعيدا عن النفاق و الروح المنفعية و بعيدا عن تحكم العواطف و الروح الانتهازية ، فالحق ضالتي و به أقول و أصدع به أينما كنت .                                                                                                            
و اليوم و قد لاحظت إجماعا من طرف جميع النشطاء من أطياف المطالبين بالقضاء على الرق من أوساط "السودان " أنهم يعتبرون أن فقهاء المذهب المالكي هم وحدهم الذين تطرقوا إلى أحكام العبيد فرسخوا الاسترقاق في بلادنا لذلك السبب بينما تراجع أولئك الذين كانت ردة فعلهم غاضبة و مطالبة بإحراق هؤلاء ، ارتأيت أن أدلو بدلوي لإظهار ما أراه الحق لأن الحق أحق أن يتبع ، و قد قسمت هذا الجهد إلى محورين هما : ـ المحور الأول : العبودية في الإسلام
ـ المحور الثاني : العبودية في موريتانيا .                                                                        
أ / العبودية في الإسلام : لقد جاء الإسلام و النظام العبودي هو الطابع المميز للعلاقات بين البشر حيث كان القوي يستعبد الضعيف من خلال غارات على الأحياء الضعيفة الهشة ، و كذلك يتم استرقاق أسرى الحروب التي تنشب بين القبائل و الأمم دون أن ننسى حصة الدين في استرقاق الناس .                                                                                     
فلما جاء الإسلام اعتنى في أول أمره بإصلاح النفوس من خلال تصحيح الاعتقاد و مكارم الأخلاق ثم تهذيب هذه النفوس و ترويضها من خلال الطاعات و القرب إلى رب العباد ، و كان من أول من اعتنق الإسلام شريحة مثل بلال بن رباح حيث ظل يصيح في وجوه جلاديه الكفرة : أحد ، أحد " حتى فاداه أبو بكر الصديق بعبد أصغر منه و زيادة ، فكان أول حر عتيق في الإسلام ، و آل ياسر الذين أوعدهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بالجنة جزاء صبرهم " صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة " ، ثم كانت الهجرة إلى المدينة حيث بدأت الغزوات و الجهاد و كانت البلاد المفتوحة عنوة يسترق أهلها ، لذلك كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم عبيد و لصحابته عبيد ، بل أقر الإسلام طرق الاسترقاق المتفشية آنذاك كالشراء و الهبة لأننا نعرف جميعا أن أول أم ولد في الإسلام هي مارية القبطية أم سيدنا إبراهيم بن سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم .
لكننا نجد بالمقابل قفزة مع غزوة الطائف حيث تزامن معها حكم شرعي يتعلق بعتق كل عبد أسلم قبل سيده لأن النبي صلى الله عليه و سلم أعتق أبا بكرة الثقفي و كل من أسلم معه من عبيد الطائف ، أما إن دخل العبد الإسلام بعد استرقاقه من طرف المسلمين فإن الإسلام شجع أو حث على تحريره من خلال عدة وسائل ، نذكر منها :                                     
1 / المكاتب : قال تعالى { و الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا و آتوهم من مال الله الذي آتاكم } [ النور : 33] ، و عن عائشة رضي الله عنها قالت : " إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها و عليها خمسة أواق نجمت عليها في خمس سنين ، فقالت لها عائشة و نفست فيها : أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك ، فيكون ولاؤك لي ؟ فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فقالوا : لا ، إلا أن يكون لنا الولاء ، قالت عائشة : فدخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اشتريها فأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : " ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ، شرط الله أحق و أوثق " أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب العتق ، و في رواية لمسلم : " ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " و الحديث أخرجه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجه و ابن الجارود و الطحاوي و الطبراني و الدارقطني و البيهقي ، و غيرهم و قد خرجت هذا الحديث تأصيلا للإجماع الذي ذكره ابن حزم في أن الولاء لمن أعتق ، كما أخرجته تأصيلا للإجماع القائل بخيار الأمة إذا أعتقت و زوجها عبد من رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له مغييث ، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي و دموعه تسيل على لحيته ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم للعباس : يا عباس : ألا تعجب من شدة حب مغييث بريرة و شدة بغض بريرة مغييثا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لو راجعتيه ؟ فقالت: يا رسول الله أتأمرني ؟ فقال : " إنما أنا شافع " قالت : لا حاجة لي فيه .                                                                            
2 / المدبر : و قد بينت في كتابي " الإشعاع و الإقناع بمسائل الإجماع " في التدبير نقلا عن الإجماع لابن المنذر و ابن القطان الفاسي عن الموضح و الإشراف كما بينه الطبري في كتابه" اختلاف الفقهاء " فقال : أجمعت الحجة التي لا يجوز خلافها أن من دبر عبده ثم لم يحدث لتدبيره ذلك نقضا ما بإزالة ملكه عن مدبره ذلك إلى غيره ببعض المعاني التي تزول بها الأملاك ، الخ .. و عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " المدبر من الثلث " أخرجه الشافعي و البيهقي و أهل الحديث يميلون إلى وقفه ، و في الباب أحاديث متفق عليها .                                            
3 / أم الولد : ذكر الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع و كذلك الإقناع و الإشراف ، و ابن حزم في مراتب الإجماع و ابن القطان الفاسي و أصلناه في كتابنا الإشعاع و الإقناع : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أيما أمة ولدت من سيدها ، فهي حرة عن دبر منه " أخرجه أحمد و الدارمي و ابن ماجه ، و ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقال : " أعتقها ولدها " أخرجه عبد الرزاق و ابن ماجه والبيهقي  .                    
4 / الكفارات : كفارة قتل النفس و كفارة الظهار و كفارة رمضان و كفارة الأيمان ، الخ ... قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم أن من وجب عليه كفارة فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه " و قد حذفنا تأصيل هذا الإجماع لطوله .               
5 / العتق التطوعي : قد بينت في كتابي " الإشعاع و الإقناع " دليل الإجماع الذي ذكره ابن المنذر في كتابه الإجماع و كذلك الإشراف و ابن حزم في مراتب الإجماع و نقله ابن القطان الفاسي كما يلي : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار ، حتى إنه ليعتق اليد باليد ، و الرجل بالرجل ، و الفرج بالفرج " أخرجه أحمد و البخاري و مسلم و الترمذي ، و عن كعب بن مرة البهزي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " أيما رجل أعتق رجلا مسلما ، كان يجري بكل عظم من عظامه عظما من عظامه ، و أيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة ، كانت فكاكها من النار ، تجري بكل عظم من عظامها عظما من عظامها " أخرجه أحمد و أبو داود و ابن ماجه .                                                                   
6 / تحريم بيع الحر : ذكر ابن حزم و ابن المنذر الإجماع على بيع الحر و قد أصلت الإجماع في كتابي الإشعاع و الإقناع ، المجلد الثاني ، قائلا : أخرج البخاري و أبو داود و أحمد عن النبي صلى الله عليه و سلم فيما يرويه عن ربه : قال الله عز و جل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطي بي ثم غدر ، و رجل باع حرا فأكل ثمنه ، و رجل استأجر أجيرا ، فاستوفى منه و لم يوفه أجره " .                                                                                                             
إلا أننا نجد بالمقابل جواز بيع العبيد في شرعنا ، قال ابن حزم في كتابه " مراتب الإجماع " : و اتفقوا أن بيع العبد و الأمة و لهما مال و اشترط المشتري مالهما و كان المال معروف القدر عند البائع و المشتري و لم يكن فيه ما يقع فيه ربا في البيع فذلك جائز " و قد أصلنا هذا الإجماع في كتابنا الإشعاع و الإقناع حيث قلنا : عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " من باع عبدا و له مال ، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " أخرجه البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و الدارمي و الإمام مالك و الإمام أحمد و غيرهم .                                         
كما ذكر ابن المنذر الإجماع على تحريم العبد الآبق و نقله عنه ابن القطان الفاسي ، قال في الإشراف : " و أجمعوا أن مبتاع الآبق و الشارد إن شرطه عليه لا يرد الثمن قدر عليه أم يقدر " حيث قلت في كتابي الإشعاع و الإقناع : " قال الخرقي الحنبلي : و لا يجوز بيع الآبق [...]و قال صاحب الهداية الحنفي : " و لا يجوز بيع الآبق إلا أن يبيعه من رجل زعم أنه عنده " و ذلك لما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، و عن بيع ما في ضروعها ، و عن شراء العبد و هو آبق ، و عن شراء المغانم حتى تقسم ، و عن شراء الصدقات حتى تقبض ، و عن ضربة القانص " قال الحافظ الزيلعي الحنفي : رواه إسحاق بن راهويه ، و أبو يعلى الموصلي ، و البزار في مسانيدهم ، و ابن أبي شيبة في مصنفه ، و الدارقطني في سننه .                                                          
و نختم هذا الجرد بحديث شجع طاعة العبد لسيده كما شجع تحرير السيد لأمته ، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم : " أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها و أعتقها و تزوجها فله أجران ، و أيما عبد أدى حق الله و حق مواليه فله أجران " أخرجه البخاري في كتاب العتق ، و في رواية عن أبي بردة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ثلاثة لهم أجران : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه و آمن بمحمد صلى الله عليه و سلم ، و العبد المملوك إذا أدى حق الله و حق مواليه ، و رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها و علمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران " أخرجه البخاري في كتاب العلم و مسلم في كتاب الإيمان ،الخ ...                                  
فهذه عجالة تمهيدية لنبين من خلالها أن أحكام العبيد لم يقتصر عليها المذهب المالكي بل هي أحكام وردت في كتاب الله و في الصحاح و السنن و المسانيد و المعاجم و الأجزاء، و تناولها الفقهاء من جميع المذاهب في جميع الأمصار و الأعصار ، فلا يوجد كتاب من كتب الفقه في أي مذهب من المذاهب إلا و فصل الأحكام المتعلقة بالعبيد من العبادات و المعاملات و الحدود و الأقضية ، الخ .....                                                                                                                   
و لم يمنع هؤلاء العبيد و الموالي من تعلم العلم الشرعي و بثه بين الناس كما أن الأشراف النبلاء لم يحسدوهم و قد اقتدوا بعلمهم في القراءات و الحديث و الفقه ، الخ .... فهذا عكرمة مولى ابن عباس بلغ ما بلغ ، و ذاك نافع مولى ابن عمر ، شيخ الإمام مالك و هو الذي يقرأ بمقرئه أهل المغرب العربي و إفريقيا ، و برواية قالون عنه في اليمن ، و ذاك أحمد بن حنبل بلغ ما بلغ من العلم و الورع و التفقه في القرآن و الحديث ، الخ .... فجل القراء و جل المحدثين من الموالي و ذلك ، حسب فهمي الخاص ، لأن هؤلاء جميعا ( أسيادا و موالي ) آمنوا بالله ربا ، و بالإسلام دينا ، و بحمد صلى الله عليه و سلم نبيا و رسولا و قدوة في كل جزئية و كلية من هذا الدين ، فكل واحد من هؤلاء يعرف ما له و ما عليه من الأحكام الشرعية و يتوقف عندها ، و إذا نسيها أو جهلها ذكر بها فتوقف عندها .                                                                           
و قد ساهمت كفارات الأيمان و القتل و الظهار و الصيام كثيرا في الحد من الرق في الشرق كما أن أسلوب الإنتاج و الترغيب في العتق ساهم كثيرا في الحد من الرق في شمال إفريقيا إلا أنني أذكر الجميع بما قام به إمام المقاصد و القواعد الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي  في أوج قوة و تحكم المماليك و قد فرض عليهم أن يفدوا أنفسهم مقابل حريتهم و أشكل ذلك عليهم فسألوه لمن يقدمون الفدية فأشار إليهم بأن يعطوا الفدية لبيت مال المسلمين فيصبح ولاؤهم لجميع المسلمين فبدون ذلك يستحيل عليهم الإمام الكبرى فانقادوا لشرع الله فافتدوا و تحرروا و بدأ حكم المماليك في مصر . 

الحلقة الأولي
              

العبودية في ميزان الشريعة الإسلامية

إعلان

السراج TV

تابعونا على الفيس بوك


Face FanBox or LikeBox