التسعير في الشريعة الإسلامية بين الإباحة والمنع
الأربعاء, 12 أكتوبر 2011 12:57

إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

وبعد فإن الله سبحانه وتعالى شرع الأحكام لمصلحة عباده، وجعل فيها سعادتهم الدنوية والأخروية، وجعلها كذلك شاملة لجميع مناحي حياة الإنسان سواء ما تعلق منها بالعقائد او العبادات او المعاملات او الأحوال الشخصية او غيرها.

فكان لابد من مراجعة هذه الأحكام فيما يعتري حياة الناس من احوال وتصرفات.

وفي هذا البحث نقف مع موضوع هام احد جوانبه فقهي والآخر اقتصادي لنستعرض مسائله الفقهية بعرض مذاهب الفقهاء فيه، وأدلتهم لنتستجلي غوامضه من اجل ان يكون لدينا رأي صحيح فيما يتعلق بإباحته او منعه، ومن اجل بحث القضية من جذورها كذلك، وفقد قسمته إلى مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة.

تمهيــــــــــــــــــــد

تعريف التسعير

مصدر من فعل سعر بالتضعيف وقد عرف بتعاريف مختلفة منها :

-  تعريف البهوتي في كشق القناع قال : أن يسعر الإمام او نائبه على المسلمين سعرا ويجبرهم على التبايع به[1]

-تعريف أبي على الشوكاني : (هو أن يؤمر السلطان او نوابه كل من ولي من أمور المسلمين أمرا اهل السوق ان لا يبيعوا امتعتهم الا بسعر كذا فيمنعون من الزيادة علهي او النقصان الا لمصلحة)[2]

وتعريف الشوكاني أولى لأنه سالم من الدور لأن العريف الأول مشتمل عليه لأنه بدأ بقوله أن يسعر الإمام.

المبحث الأول : أهمية التسعير

تكمن أهمية بيان الفقهاء لأحكام التسعير في كونه أحد مكونات الاقتصاد في الاسلام وهو الأمر الذي يكشف عن مدى اتساع أحكام الشريعة وشمولها لكفاة بجوانب الحياة ومختلف تشعباتها، كما يبين دور علماء الشريعة قديما وحديثا في استنباط قوانين علم الاقتصاد وبناء الأحكام الفقهية عليها.

وأيضا تكشف أحكام التسعير جانبا هماما من النظرية الشرعية فيما يتعلق بالموقف من الحرية الاقتصادية وذلك باعتباره أداة تحد من تصرفات أرباب التجارة المناقضة لميزان العدالة. فيشير ذلك إلى ان قيمة الحرية هي الأصل في تصرفات الإنسان وخصوصا في الجانب الاقتصادي لأن العقود التي هي ارتباد الايجاب بالقبول مبنية على الرضا، ولا يكون التحجير على المكلف الا استثناء لأجل مصلحة عامة.

فحرية الأفراد ليست غاية يسعى إليها الإسلام في المجال الاقتصادي ، كما ان الفرد ليس دمية يحركها المجتمع كما هو الحال في النظامين الرأسمالي والشيوعي. ومن ثم فالنظام الإسلامي مبني على الدالة ولا يتيح التدخل في شؤون الناس وتصرفاتهم الا في حدود إرجاع الحقوق ورفع الظلم والجور عن الأمة.

المبحث الثاني : حكم التسعير

لا خلاف بين الفقهاء في أن التسعير منهي عنه إذا لم يقع ظلم ولم يحصل افتعال للغلاء او الرخص من طرف أرباب الأسواق يقول ابن القيم رحمه الله تعالى :

(وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم ومنه ما هو عدل جائز فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه او منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام)[3].

ففي هذه الحالة قال الجمهوري بتحريمه[4] وقال الحنفية بكراهة التحريم لأن أصل مذهبهم أن التحريم لا يقبت الا بنص قطعي وهو ورد فيه حديث ظني[5].

لكن إذا قام أرباب السوق من التجار بإحداث الزيادة في أسعار المواد او احداث النقصان فيها فهل يجوز للإمام او نائبه أن يتدخل فيحدد لهم ثمنا معينا يسيرون عليه؟

اختلف آراء الفقهاء تبعا لاختلافهم في الاجتهاد في هذه المسألة وذلك حسب

ما يلي :

أولا : تدخل التجار في إحداث الغلاء

ذهب الحنفية إلى ان ارباب السلع اذا قاموا بزيادة الاسعار زيادة فاحشة ولم يمكن منعهم من التعدي على حقوق المسلمين الا بالتسعير فان التسعير يكون جائزا صونا للحقوق[6]، وقد حددوا مقدار الزيادة الفاحشة بأنها الزيادة بضعف القيمة ليباح التسعير[7].

وأما المالكية ففي المذهب روايتان رواية بالمنع مطلقا وقيل بالجواز وهو الأقوى اذا اقتضت المصلحة ويكون مناط التسعير حينئذ اذا حصل ارتفاع في السعر عما هو معتاد ولو لم يكن فاحشا وفي هذه الحالة اذا حصل التسعير يقال لمن يريد ان يخالف السعر : إما تحلق بسعر السوق المحدد اإما أن ترفع[8]

وكذلك اختلف الشافعية والحنابلة ولكن المعتمد عندهم عدم جواز التسعير ولو أحث الباعة الغلاء وارتفاع الاسعار وقالوا التسعير محرم وهو مظلمة[9]، واجازه الامام ابن تيمية من الحنابلة فقال : إن سعر الامام ألزم الباعة المعاوضة بثمن المثل[10]، وأما ابن القيم فقد ذهب به إلى حد الايجاب يقول في سياق حديثه عن التسعير :

(وإذا تضمن العدل بين الناس مثل اكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بمثل المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من اخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب)[11]

ثانيا : إحداث النقص في السعر

إذا أحدث الباعة والتجار الرخص والنقص في أسعار السوق فقد نقل الباجي عن بعض المالكية ان الامام يأمرهم ان يلحقوا بسعر السوق او يرفعوا[12] إلا أن الزرقاني ضعف هذا القول ونق عن ابن رشد قوله :

(وهذا غلط ظاهر اذ لا يلزم احد على المسامحة في البيع والحطيطة فيه بل يشكر على ذلك إن فعله لوجه الناس ويؤجر ان فعله لوجه الله تعالى)[13]

المبحث الثاني  : أدلة الفريقين

أولا أدلة المانعين :

استدل المانعون للتسعير بحديث أنس رضي الله عنه أنه قال : (غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط واني لأرجو ان ألقى ربي وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال)[14]    [15]

وبحديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سعر فقال ادعوا الله ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر فقال بل الله يرفع ويخفض واني لأرجو ان ألقى الله وليست عندي مظلمة[16] وهذان حديثان هما عمدة القول بتحريم التسعير مطلقا ووجه الدلالة فيه على التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض التسعير مع أن القوم سألوه أن يفعل وعلل   الامتناع عنه بكونه مظلمة وقد جاء النهي عن التسعير مطلقا ولم يرد ما يخصص هذا النهي أو يقيده فيكون تحريمه عاما يشمل كل شيء .

إضافة إلى عدة اعتبارات أخرى منها :

- أن الناس مسلطون على أملاكهم وفي التسعير عليهم إيقاع حجر علي أموالهم وذلك غير جائز[17].

- أن إجبار الناس علي بيع أموالهم بغير ما تطيب به نفوسهم ظلم و الظلم حرام[18]

- أن الإمام موكول إليه النظر في مصالح الكافة و ليست مصلحة المشتري عنده ، بأولي من مصلحة البائع وإذا تقابل الأمران لزم ترك الاجتهاد لهما كل في تحقيق مصلحته الاسترخاص للمشتري و الربح للبائع[19]

- أن عليا رضي الله عنه رفض ذلك لما طلب منه و قال : الأسعار بيد الله يخفضها ويرفعها [20]

ثانيا : أدلة المجيزين

رأى هؤلاء أن الأدلة المتقدمة تدل على تحريم التسعير في الأصل أما إذا اقتضت المصلحة العامة تدخل الإمام بضبط أسعار الأسواق في حالة إقدام التجار على رفعها فإنهم يرون جواز ذلك استنادا إلى الأدلة الآتية :

 

1-   ماروي عن عمر بن الخطاب أنه مر بحاطب أبن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له في السوق فقال له عمر بن الخطاب : إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا  [21]  

فهذا تسعير مادام حاطب قد ألزم بأن يبيع بسعر السوق

 

2-   حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( الجالب مرزوق و المحتكر ملعون ) [22]

فقد ورد النهي عن الاحتكار فلا يقر المحتكر على احتكاره و يردع بعقابه بأن يبيع بسعر السوق .

 

3-   أن التسعير عند الحاجة إليه مصلحة عامة والإمام مأمور برعاية مصالح الناس بالمنع من إغلاء السعر و إفساده عليهم [23] كما أن في عدم التسعير إضرار به لأنه إذا زاد بعض أهل السوق في السعر تبعهم الآخرون فيحدث الضرر[24]

 

4-   ما نقله ابن القيم من انه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الزيادة على ثمن المثل في عتق الحصة من العبد المشترك فقال من أعتق شركا له في عبد و كان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط أعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد فلم يمكن المالك أن يساوم المعتق بالذي يريد فإنه لما وجب عليه أن يملك شريكه المعتق نصيبه الذي لم يعتقه لتكميل الحرية في العبد قدر عوضه بأن يقوم جميع العبد قيمة عدل ويعطيه قسطه من القيمة فإن حق الشريك في نصف القيمة لافي قيمة النصف عند الجمهور ( .... ) وصار أصلا في جواز إخراج الشيء من ملك صاحبه قهرا بثمنه للمصلحة الراجحة كما في الشافعية وأصلا في وجوب العتق بالسراية مهما أمكن ، و المقصود أنه إذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء عن ملك مالكه بعوض المثل، لمصلحة تكميل العتق ولم يمكن المالك من المطالبة بالزيادة على القيمة فكيف إذا كانت الحاجة بالناس إلي التملك أعظم وهم إليها أكثر اضطرارا مثل حاجة المضطر إلي الطعام والشراب هو حقيقة التسعير[25].

 

 

 

 

المبحث الرابع: محل التسعير وصفته

أولا: السلع التي يكون فيها التسعير

اختلف القائلون بجواز التسعير في شموليته لكافة أنواع السلع التي يتجر فيها أو اختصاصه ببعض أنواعها:

فذهب الأحناف في القول الأقوى عندهم إلي أن التسعير إنما يقع فقط على قوت الناس وعلف الدواب دون غيرهما وذلك قياسا على الاحتكار الذي يجري بدوره عندهم في هذين النوعين خاصة، وبين التسعير والاحتكار ارتباط وثيقي وقيل إن التسعير يقع على كل المبيعات بمختلف أنواعها ولا يخص ببعضها دون بعض، فكل ما أضر بعامة الناس ارتفاع سعره المصطنع جاز أن يقع عليه التسعير، وهذا القول رجحه ابن عابدين من الحنفية[26]، وشيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة[27]، وهو أيضا رأي لبعض الشافعية[28]، وأما المالكية فقد نقل الإمام الباجي رحمه الله تعالي أن التسعير عندهم في المثلي المكيل والموزون مما يرجع إلي المثل فلذلك وجب أن يحمل الناس على سعر واحد: إذ المثليات يمكن ضبط سعرها لعدم اختلافها أما المقومات فتختلف باختلاف الأغراض فيها إذ لا مثل لها ومن ثم فإن الناس لا يحملون فيها على سعر واحد لأن ذلك مجاف للعدل، وكذلك المثليات إذا اختلفت في الجودة لا تسعر سعرا واحدا، بل يكون سعر الجيد مثل الجيد والرديء مثل سعر الرديء ولا يساوي بين الجيد والرديء في السعر خوفا من الوقوع في الجور وعدم الإنصاف[29].

 

ثانيا: الأشخاص الذين يقع عليهم التسعير

يقع التسعير على تجار السوق المقيمين فيها عند القائلين به وأما من يجلب السلع إلي السوق فهل يقع عليه التسعير إذا زاد في السعر؟ للمالية خاصة بين مختلف المذاهب رأي في هذه المسألة حيث يفرقون بين أنواع الجالبين:

فأما من يجلب القوت من القمح والشعير فلا يقع عليه التسعير إذا وقع الاتفاق على السعر بين الجالبين وذلك من أجل تشجيع حركة جلب الأقوات.

إلا أنه إذا رفع بعض الجالبين السعر زيادة على غالبيتهم قيل له: إما أن تبيع كبيع الجالبين وإما أن ترفع من السوق[30]، فالتسعير واقع هنا على أساس سعر السوق.

-         أما من يجلب السلع من غير القوت فالأصل عدم التسعير عليه إلا إذا زاد على سعر السوق فيسعر عليه فيقال له: إما أن تلحق بسعر السوق وإلا فاخرج عنه[31].

ثانيا: صفة التسعير

مسألة التسعير مسألة مرتبطة بمصلحة عامة لا يمكن أن ينفرد بها شخص الإمام أو نائبه بترسيم السعار، بل لا بد من المشورة بشأنه من أهل الرأي والاختصاص كما ذكره الحنفية[32].

وقد نقل الباجي عن ابن حبيب رحمهم الله أنه: ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم ممن له معرفة بالأسعار فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون ؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضون به ولا يجبرون على التسعير بعسر لا يرضون به ولكن عن رضا من أهل السوق وعلى هذا أجازه ووجه ذلك أنه بهذا ليتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم ولا يكون فيه إجحاف بالناس.

وإذا وقع عليهم التسعير من دون رضاهم بما لا ربح لهم فيه أدى إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف الأموال[33] وهو ما يسمى اليوم بالسوق السوداء التي تتسم بسمة الفوضى.

كما اشترط المالكية أيضا أن يكون عادلا ويراه من المصلحة[34].   

خاتمة

هذا بحث استعرضت فيه أهم المسائل المتعلقة بالتسعير من الناحية الفقهية، ويمكن تلخيص ما تم استنتاجه فيما يلي:

ـ أن العدل هو أساس النظام الاقتصادي في الإسلام فلا إفراط ولا تفريط فيما يتعلق بحقوق الأفراد كما يتبين ذلك من مباحث التسعير.

ـ أن الأصل في التسعير هو الحرمة إلا أنه قد تعرض عوارض تجعل من التسعير ألأمر لا مفر منه باعتباره ضرورة وعلى هذا أجازه من أجازه من الفقهاء.

ـ أن امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير ليس على إطلاقه عند كثير من الفقهاء بل هو واقعة حال أملاها أن التجار لم يرفعوا السعر ظلما بل لأسباب خارجة عن إرادتهم، فإذا ارتفع ظلما جاز التسعير عند هؤلاء.

ـ أن بعض الفقهاء يرى جريان التسعير في جميع السلع وبعضهم يخصه بالمثليات.

ـ أن قرار التسعير لا يؤخذ بانفراد بل لابد فيه من المشورة ومن مراعاة العدل والإنصاف لئلا تضيع الحقوق وتقع الأضرار.

 

مصادر البحث ومراجعه

ـ الاستذكار ابن عبد البر تحقيق د/ عبد المعطي قلعجي دار قتيبة دمشق ط/1/1993

ـ التاج والإكليل للمواق/ دار الفكر ط / 2 / 1978م

ـ حاشية ابن عابدين ( رد المحتار على الدر المختار) دار إحياء التراث العربي بيروت بيروت 1972م

ـ الحسبة لابن تيمية دار الكتاب العربي

ـ روضة الطالبين للإمام النووي المكتب الإسلامي بيروت ط / 2 / 1085 م

ـ سنن أبي داود تحقيق محيي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية.

ـ سنن البيهقي دار المعرفة بيروت

ـ سنن الترمذي دار الحديث القاهرة

ـ شرح الزرقاني على الموطأ ط / المشهد الحسيني القاهرة

ـ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي دار الفكر بيروت

ـ الطرق الحكمية لابن القيم دار الفكر بيروت

ـ المنتقى شرح الموطأ للباجي دار الفكر بيروت

ـ مصنف عبد الرزاق المكتب الإسلامي بيروت ط / 2 / 1983

ـ المغني عن مختصر الخرقي لابن قدامة دار الكتاب العربي

ـ نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج للرملي مطبعة البابي الحلبي القاهرة 1358ه

ـ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني دار إحياء التراث العربي بيروت.

 

 

 

 

[1]- (كشفا  القناع ج3 ص 187)

[2]- (نيل الأوطار ج5 ص 248)

[3]- (الطرق الحكمية 355)

[4]- (انظر المنتقى ج5 ص 18)

[5]- (حاشية ابن عابدين ج5 ص 256)

[6]- (حاشية ابن عابدين ج5 ص 256)

[7]- (حاشية ابي عابدين ج5 ص 256)

[8]- (للاجي ج5 ص 18) (انظر كتاب المنتقى ج

[9]- ج4 ص 281)(انظر نهاية المحاج ج3 ص 465، والمغني لابي قدامة

[10]- (السبة ص 17)

[11]- (انظر الطرق الحكمية ص 355)

[12]- (انظر المنتقى ج5 ص 18)

[13]- (انظر شرح الزرقاني على الموطأ  ج3 ص 381)

[14]- اخرجه ابو داود كتاب البيوع باب التسعير رقم 3451)

[15]- (الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في التسعير رقم 1314)

[16]- (أخرجه أبو داود  في البيوع رقم 3450 والبيهقي في السنن ج6 ص 29)

[17]( انظر نهاية المحتاج ج 3 ص 456 )

[18]( انظر المنتقى ج 5 ص 18 )

[19]( نيل الاوطار ج 5 ص 248 )

[20]( الاستذكار ج 20 ص 79 )

[21]( منصف عبد الرزاق ج 8 ص 207 )

[22]( سنن ابي ماجه كتاب التجارات باب الحكرة و الجلب رقم 2144

[23]( انظر المنتقي ج 5 ص 18 )

[24]( المغني ج 4 ص 281 )

[25] ( أنظر الحسبة ص 17)

[26] انظر حاشية  ابن عابدين

[27] انظر الحسبة ص 17

[28]انظر روضة الطالبين للنووي ج 3 ص 411- 4123 

[29] انظر المنتقي ج5 ص 18

[30] انظر المنتقي للباجي ج 5 ص 18

[31] انظر المنتقي ج 5 ص 19

[32] انظر حاشية ابن عابدين ج 5 ص 256

[33] انظر المنتقى ج 5 ص 19

[34] انظر التاج والإكليل للمواقي ج 4 ص 380

    د. محمد محمود بلال

 أستاذ الفقه و أصوله بالمعهد العالى للدراسات والبحوث الإسلامية

 

التسعير في الشريعة الإسلامية بين الإباحة والمنع

إعلان

السراج TV

تابعونا على الفيس بوك


Face FanBox or LikeBox