العبودية في كتب المالكية..لا كما يراها المتحاملون (الحلقة الأولى)
الاثنين, 21 مايو 2012 22:04

 

محمد يحيى بن محمد بن احريمو  محمد يحيى بن محمد بن احريمو

إن مما لا شك فيه أن أحكام الشريعة كلها جارية على السنن الأعدل وافية بمصالح الخلق كلهم كما قال تعلى " وما أرسلناك إلا رحمة للعلمين " وقال  تعلى : " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي " .

 

والشرع بعد هذا كله هو الحاكم الأعلى كما قال تعلى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم  لايجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ) قال الإمام الشاطبي : " المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما هو عبد لله اضطرارا " (الموافقات 2\287).

وقد شاء الله سبحانه وتعلى أن تكون الأحكام الشرعية مختلفة في درجة بيانها ووضوحها منها مسائل قطعية واضحة بنص الوحي ومنها مسائل اجتهادية يختلف فيها العلماء كل بحسب اجتهاده وفهمه ...  ولهذا فقد ظهر الخلاف بين العلماء منذ عصر الصحابة فمن بعدهم  وكان في  ذلك تيسير وتنوع محمود ومظهر من مظاهر الجمال والمرونة .  ومع مرور الزمن وتطور المجتمع الإسلامي ظهرت  المدارس الفقهية ممثلة في المذاهب المعروفة اليوم التي هي خلاصة ما توصل إليه العلماء المسلمون في المجال التشريعي  بدء بالخلفاء الراشدين وعلماء الصحابة  وما دونوه من اجتهادات تتعامل مع المستجدات والتطورات فليس الفقه الإسلامي من إنتاج الفقهاء والأئمة الذين تنسب إليهم بل هو حصيلة تراكمات بدأت من عصر الصحابة كما هو معلوم.

 ومن طالع كتاب الموطأ وغيره من كتب الإمام مالك لاحظ تأثره بفقه عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وغيرهم من فقهاء المدينة وهكذا كان لكل الأئمة سلفا من الصحابة والتابعين .

ولا شك أن الفقه الإسلامي قد تأثر بالواقع الاجتماعي والأنماط الثقافية السائدة في المجتمعات الإسلامية لكن هذا التأثر كان محدودا ومقصورا على مجالات محددة لاحظ الفقهاء أن مجارات العوائد والأعراف فيها موافقة لمقاصد الشريعة مثل بعض مسائل  أبواب الأنكحة وبعض الأحكام المتعلقة بالمعاملات ...

ولم يكن هذا التأثر ليصل إلى مستوى تعطيل النصوص الشرعية الصريحة والعدول عما اقتضه جريا وراء العادات والتقاليد  كما يردده بعض جهلة المستشرقين وبعض  من تأثر بهم بلا دليل ولا برهان وقد كان الفقهاء المسلمون أبعد عن ذلك وكان لهم من الإيمان الصادق والورع الحاجز ما يبرئهم من هذه الفرية والتهمة الباطلة وسنضرب مثلا  على ذلك بمسألتين لا يمتري  الناظر في أن الفقهاء المسلمين قد وقفوا فيهما موقفا مغايرا لرغبات  السلطة السياسية والجماهير العريضة من المجتمع  إحداهما اشتراط القرشية في الإمام الأعظم عملا بالحديث النبوي " الأئمة من قريش " وهو أمر متفق عليه بين الأئمة الأربعة  خليل " وَزِيدَ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ قُرَشِيٌّ " والمسألة الثانية تحريم الغناء عملا بقوله تعلى " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم "  فلو كان الفقهاء المسلمون خاضعين للمغيرات والمؤثرات الاجتماعية والسياسية لخضعوا لها في هاتين المسألتين فقد توفرت فيهما الدواعي إلى ذلك توفرا زائدا  .

  ومن المسائل التي أثير حولها نقاش طويل واتهم فيها الفقهاء بمجاراة الواقع  والخضوع للمؤثرات الاجتماعية والسياسية مسألة الرق والعبودية وسنحاول في هذا المقال معالجة هذه القضية وتبرئة الفقهاء المسلمين والمالكية خصوصا مما نسب لهم فيها  من حيف وظلم .

 العبودية في الإسلام استغلال أم تجنيس ؟.

إن من المعروف أن الإسلام قد تعامل مع مسألة الاسترقاق تعاملا واقعيا يتماشى مع مقتضيات النظام الاقتصادي والسياسي القديم الذي كان الرق أحد أبرز مكوناته فقد أغلق الإسلام جميع الأسباب المؤدية للرق _ وهي كثيرة في المجتمعات القديمة _  وألغاها جميعا باستثناء سبب  واحد وهو الأسر في الجهاد الشرعي مع بقاء الخيار في ذلك بيد السلطان الذي يحكم بما يراه مقتضيا للمصلحة من تسريح الأسير والمن عليه أو أخذ الفداء منه أو قتله إن ظهرت من نكاية في المسلمين .

 

ومن الواضح أن من بين المقاصد التي توخاها الإسلام من خلال إبقائه على الاسترقاق تجنيس الأسرى في الدولة الإسلامية ودمجهم فيها ولهذا السبب فقد شرع الإسلام نظام الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب ينتج عنه ارتباط المعتق بمن أعتقه ونصرته له ودفاعه عنه , وأباح الإسلام الاستمتاع بالمملوكة من غير عقد عليها تحقيقا لهذا المبدأ لما يترتب على ذلك من حظوة ومودة تضمن النفع العاجل والرحمة والرفق كما قال تعلى ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) (الروم:21) .

وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم التفريق بين الوالدة المملوكة وولدها وأمر بمساواة الرقيق مع سيده في المطعم والملبس ونهى عن المشقة بهم في العمل وتكليفهم ما لا يطيقون... إلى غير ذلك من الضوابط والقيم المثالية التي شرعها الإسلام حماية لحقوق الأرقاء .

كما أسقط عنهم الإسلام كثيرا من التكاليف والعقوبات التي تلحق الأحرار رحمة بهم واعتبارا لضعفهم كما  قال تعلى ( فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ). 

فقهاء المالكية والتشوف للحرية

لقد حثت الشريعة الإسلامية على العتق  ورغبت فيه قال تعلى " فلا اقتحم العقبة ما أدريك ما العقبة فك رقبة "

والنصوص في هذا المجال كثيرة معروفة .

لم يكن اهتمام الشريعة بالعتق ودفعها له دفعا أخلاقيا فقط بل هو دفع تشريعي مقصود للشارع ومفهوم من تعامله مع الأرقاء كما هو مبثوث في مختلف أبواب الفقه الإسلامي كما سنبينه .

 وهذا ما لاحظه الفقهاء وخصوصا المالكية منهم  حيث عبروا عنه بقولهم : " إن الشريعة متشوفة إلى الحرية  " وهي قاعدة قررها الفقهاء المالكية وبنوا عليها كثيرا من الأحكام وقد تكررت هذه العبارة في حاشية الدسوقي أكثر من 23مرة وفي حاشية الحطاب 15 مرة وذكرها علماء الأصول في مبحث الترجيح بين العلل فذكروا أن العلة التي تقتضي العتق مقدمة على غيرها .

 

وقد بسط القول في هذا الموضوع جدنا  العلامة المجتهد أبو عبد الله  سيدي محمد بن أحمد الشريف التلمساني الحسني المالكي (ت 771هـ )  فقال في بعض فتاويه    :

 

"إن ملك العبيد ملك ضعيف، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم - : «إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُم» الحديث إلى آخره، وذلك أن الآدمي خلق بالأصالة ليكون مستولياً بحكم الخلافة الربانية، لا ليستولي عليه، فلم يكن القبول فيه للملك كما هو في سائر المتملكات لأنها بحكم الأصالة خُلِقت ليستولى عليها، فهي مستعدة على التمام للملك التام، فكان الملك فيها أشد استقراراً وأنتم رسوخاً، بخلافه في العبيد، ولذلك إذا عتق منه البعض عتق الكل ... والعامة من الفقهاء يعللون هذا بتشَوُّفِ الشرع إلى  الحرية لأنهم لم يفهموا إلا العلة الغائية، وغفلوا عن القابل... " إلخ كلامه  .

 

فليتأمل القارئ كلام هذا العالم المالكي وكيف أزال اللبس عن هذه المسألة وكيف تقاطع تعبيره وتحليله لهذه الظاهرة مع ما توصل إليه المفكرون الإسلاميون المعاصرون .

 

 ومن بين الفروع التي بناها الفقهاء المالكية على القاعدة المذكورة ورجحوا فيها جانب العتق :

 

1-     جواز التفريق بين الوالدة وولدها ببيع أحدهما لمن يعتقه  خليل " وبيع أحدهما للعتق" وهذا على خلاف القاعدة المعروفة في منع التفريق بين الرقيق وولده

2-     جواز البيع مع اشتراط العتق وهو مستثنى من كلية : " منع الشرط المنافي للمقصود " قال خليل في مختصره " وكبيع وشرط يناقض المقصود كأن لا يبيع إلا بتنجيز العتق"

3-     نفي عهدة الرقيق عن العبد المشترى للعتق والمدفوع في عوض المكاتبة وذلك على خلاف القاعدة تشوفا للحرية قال خليل عاطفا على ما لا عهدة فيه  : " أو مقاطع به مكاتب...أو  مشترى للعتق "  وذلك خوفا من أن يطلع فيه على عيب يرد به عتقه

4-     لزوم العتق م الصادر من السكران تشوفا للحرية  بخلاف غيره من العقود الصادرة منه

5-     لزوم العتق في بعض صور البيع الفاسد تشوفا للحرية ومنها صورة اشتراء العبد نفسه من سيده وكذلك إذا علق المشتري أو البائع العتق على بيع الرقيق أو شرائه مع انه بيع فاسد والقاعدة  ألا يترتب عليه أي أثر  خليل :" وعتق على البائع والمشتري على البيع والشراء ... كإن اشترى العبد نفسه فاسدا "

6-     جواز الغرر في عقد المكاتبة بخلاف غيره من العقود  قال خليل : " وجاز بغرر كآبق وبعير وجنين " وكذلك يجوز بيع الطعام المأخوذ عن نجوم الكتابة قبل قبضه ويجوز فيها ضع وتعجل إلى غير ذلك من المسائل التي تساهل فيها الفقهاء ترجيحا لجانب الحرية واحتياطا لها

7-     لزوم العتق إذا شك المالك في إيقاعه بخلاف وهو في ذلك على خلاف الطلاق وغيره من العقود فلا تلزم بمجرد الشك قال الحطاب في حاشيته عند قول خليل "لا يؤمر إن شك هل طلق أم لا"  : "يعني  أن من شك هل صدر منه طلاق أم لا فإنه لا يجبر على الطلاق بل ولا يؤمر به فضلا عن جبره بخلاف لو شك هل أعتق أملا فإن العتق يقع لتشوف الشارع للحرية" مواهب الجليل للحطاب 4\65

8-     تقديم العتق وتبدئته على غيره من الوصايا ومنها الوصية بالحج قال خليل في مختصره : " وقدم لضيق الثلث فك أسير ... ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشترى "

9-     نفوذ عتق الوالد للرقيق المملوك لأبنائه بخلاف غيره من التبرعات فيجب ردها وذلك تقديما لجانب العتق وتشوفا إليه

 

إلى غير ذلك من المسائل التي راعي فيها الفقهاء جانب الحرية .

 

ولا شك أن هذه نماذج حية تعطي مثالا واضحا على وقوف هؤلاء الفقهاء إلى جانب الحرية وترجيحهم لها عملا بما فهموه من تصرفات الشارع  فبالله عليكم أيسوغ لنا بعد ما رأينا هذه النماذج أن نتهم الفقهاء بالالتفاف على حقوق الأرقاء والتمالؤ مع النخاسين   ؟ أليس  هذا  إنصافا واضحا للأرقاء واستيفاء لحقوقهم على حساب سادتهم ؟ .

 

وبخصوص نظام المكاتبة التي اتهم بعضُ الباحثين  الأفاضل الفقهاءَ بالالتفاف عليه وتعطيله في أسلوب غريب  وتعبير فج يذكرنا بما عهدناه من جهلة المستشرقين الذين لا يرقبون  في مؤمن إلاً ولا ذمة فلا يسعنا إلا أن نقول : إن الأمر بالمكاتبة وارد في كتاب الله تعلى كما قال سبحانه (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ) سورة النور 33 ولا شك أن  الأصل في الأمر الوجوب كما هو مقرر في علم الأصول ولكن لا مانع من حمل الأمر على الندب والاستحباب إن قامت على ذلك قرينة واضحة كما هو واقع في الشريعة كثيرا وهو الذي رآه جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم من الفقهاء مثل علي بن أبي طالب وعطاء وابن عمر ومقاتل وغيرهم من العلماء قال السيوطي في الدر المنثور :"أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال : خمس آيات من كتاب الله رخصة وليست بعزيمة { فكلوا منها وأطعموا } [ الحج : 28 ] فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل ...  { فكاتبوهم إن علمتم } [ النور : 33 ] إن شاء كاتب وإن شاء لم يفعل ،  إن شاء انتشر وإن شاء لم ينتشر " الدر المنثور 3\316.

 

لقد فهم جمهور العلماء أن الأمر بالكتابة  للاستحباب وليس للوجوب قال مالك في الموطأ  "  الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له إن الله تبارك وتعالى يقول { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } يتلو هاتين الآيتين { وإذا حللتم فاصطادوا } { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله } قال مالك وإنما ذلك أمر أذن الله عز و جل فيه للناس وليس بواجب عليهم" الموطأ 2\787.

 

لقد أشار مالك في كلامه هذا إلى قاعدة أصولية معروفة وهي أن الأمر بعد الحظر لا يقتضي الوجوب لأنه وارد لبيان مشروعية الفعل الذي كان محظورا وجوازه  ولا شك أن في ذلك قرينة واضحة على صرفه عن الوجوب , كما أن هناك أوامر عديدة محمولة على الاستحباب أو على الجواز.

 

 ومن القرائن التي تدل على صرف الأمر في آية الكتابة عن الوجوب أنه معطوف على الأمر في قوله تعلى : (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) النور 32 ولا خلاف أن الأمر في هذه الآية ليس للوجوب بل هو للاستحباب ومعلوم أن دلالة الاقتران في مثل هذا معتبرة بلا خلاف لترشيح السياق وتقريره لها .

 

ولو كان الأمر في آية المكاتبة للوجوب لما علق على نظر المالك وأسند إليه كما قال تعلى  (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) إذ المعهود من تصرفات الشرع في مثل هذا النوع من الحقوق المترتبة  على المكلف ألا يسند النظر فيها إلى من تعلقت به حذرا من الميل والممانعة في بذلها  بل يسند إلى الحاكم أو إلى عدول المسلمين كما قال تعلى  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ) المائدة 95 وقال (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْأَهْلِهَا) النساء 35.

فظهر بهذا أن الإسلام لم يجعل حرية الرقيق في يده من خلال نظام المكاتبة كما زعم بعض الإخوة بل جعلها بيد السيد فقال سبحانه (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )فوكل هذا الأمر إلى علم السيد بأمانة العبد وقدرته  على تحصيل المال المدفوع في نجوم الكتابة بطريقة مشروعة ولو كانت المكاتبة واجبة وهي بهذا القدر من الأهمية لورد الوعيد على تركها في الحديث كما نجده في كثير من الواجبات خصوصا تلك المتعلقة بحقوق الآخرين . 

العبودية في كتب المالكية..لا كما يراها المتحاملون (الحلقة الأولى)

إعلان

السراج TV

تابعونا على الفيس بوك


Face FanBox or LikeBox